فنّد المستشار محمد خيرى طه، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة الـ 10 لتعديل الدستور، الانتقادات الموجهة الى اللجنة، من قبل الهيئات القضائية ونادى قضاة مصر، بشأن مواد السلطة القضائية فى مسودة الدستور، قائلاً:«الحديث عن انتقاص سلطة مجلس القضاء الأعلى، فى اختيار النائب العام، غير صحيح »، معتبراً أن لجنة الخبراء قدمت ضمانات أكبر، باشتراطها موافقة مجلس القضاء الأعلى على النائب العام، من بين النواب العامين المساعدين، ونواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف.
وقال «طه»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن دستور 2012، منح رئيس الجمهورية الحق فى الاختيار بين 3 نواب عامين، يرشحهم المجلس، مشيراً إلى أن النص الجديد جعل سلطة الرئيس تقتصر على إصدار قرار تنفيذى، دون تدخل منه فى اختيار النائب العام.
وأرجع عضو اللجنة، سبب اعتراضات القضاة على النص إلى «سوء فهم له»، مؤكداً أن مضابط اللجنة توضح أن مسودة الدستور لم تعط رئيس الجمهورية أى حق فى ترشيح النائب العام، واقتصار دوره على إصدار قرار تنفيذى بتعيين من يوافق عليه المجلس دون أى سلطة له، «حتى ولو تقديرية».
واعتبر «طه»، أن اشتراط اللجنة موافقة ثلثى مجلس الشعب على أى تعديلات لقانون السلطة القضائية «ضمانة للهيئات القضائية، لعدم إجراء أى تعديلات على قانونها لغرض أو هوى».
وقال «طه»، بشأن رفض البعض إلغاء نص الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، إن الرقابة السابقة «نظرية»، واعتبرها تمثل حجراً على حق المواطن فى التقاضى بعد إصدار القانون، لافتا إلى أن النص لا تظهر عيوبه إلا بعد التطبيق مهما كان بعد نظر القاضى الدستورى، عند محاولته البحث عن أضرار النص وتعارضه مع الدستور.
وأشار إلى أن الرقابة السابقة لا تمنع «اللاحقة»، بشأن مدى التزام المشرع بالنصوص التى رفضتها المحكمة الدستورية العليا، ما يؤدى إلى إطالة أمد التقاضى وانتظار التأكد من دستورية القانون.
وأوضح أن اللجنة كانت حريصة على الحفاظ على المؤسسات الدستورية المنتخبة؛ سواء رئاسة الجمهورية أو البرلمان، حال صدور حكم بعدم دستورية قانون، قائلا «اللجنة أضافت فقرة فى المادة 166 من مسودة الدستور، تنص على: ينظم القانون ما يترب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار».
واعتبر أن المشرع القانونى يحقق من خلال هذه الفقرة حلاً للحفاظ على المؤسسات المنتخبة، بعكس الرقابة السابقة التى لم تكن حلاً، وفق قوله. وفيما يتعلق بنصوص هيئة النيابة الإدارية فى الدستور، أوضح أن اللجنة أضافت اختصاصات للنيابة الإدارية، من خلال منحها حق تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية.
وأشار إلى أن النيابة الإدارية كانت تطالب بدور رقابى، معتبراً أن مطلبها لا يجوز باعتبارها هيئة قضائية، وليست جهة رقابية، وتابع: «احتفظنا لها باختصاصاتها وتركنا الدور الرقابى للأجهزة الرقابية».
ورداً على انتقادات هيئة قضايا الدولة، قال طه: «الهيئة طالبت بأن يكون لها دور فى تسوية المنازعات»، متسائلاً: «كيف تكون الهيئة محامى الدولة، وتتولى فى الوقت ذاته تسوية المنازعات، وكأنها الخصم والحكم».