أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء، لائحة جديدة تنظم عمل مجالس الكنيسة، تتكون من 68 مادة في عدد من الفصول، لشرح التعريفات والشروط اللازمة لعضوية المجلس وتحديد مهام واختصاصات المجلس وتشكيل لجان للمجلس وتحديد طبيعة عملها وكيفية انعقاد المجلس وتنفيذ قراراته وتحديد مواد المتابعة والتقييم والمساءلة والأحكام العامة والختامية.
وتنص اللائحة، التي تنتظر موافقة المجمع المقدس، المكون من أساقفة الكنيسة، برئاسة البابا تواضروس الثاني، على أن يكون تكوين مجلس الكنيسة من «أعضاء أتقياء بعضهم منتخبون من الشعب والبعض الآخر معينون من الرئاسة الكنسية، على أن يتكون المجلس من عدد فردي من الأعضاء، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوًا، وفقًا لاحتياجات الخدمة الكنسية في كل كنيسة، على أن تكون نسبة الأعضاء المنتخبين 70% من إجمالي الأعضاء بالمجلس ونسبة الأعضاء المعينين 30%، ويراعى في تكوين المجلس أن يتوفر في أعضائه الخبرات في المجالات الهندسية والقانونية والمالية والإدارية وغيرها وضرورة تمثيل المرأة والشباب في المجلس»، وأكدت أنه من حق الرئاسة الكنسية تعيين أعضاء المجلس بالكامل في حال حدوث مشكلة في عملية التصويت.
وشدّدت اللائحة الجديدة على إعلاء قيمة المجالس المنتخبة وإبراز دور العلمانيين في الكنيسة، وتنص اللائحة على أنها قائمة على تعاليم الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد والعديد من القوانين والتقاليد والقرارات الكنسية الصادرة واستنادًا إلى أحكام الكتاب المقدس.
وحددت اللائحة شروط عضوية المجالس على أن يكون المرشح لديه المعرفة الواعية بواقع المجتمع الكنسي ويكون متأصلًا في الحياة الكنسية ومواظبًا على الذهاب للكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة ومشهودًا له بالحكمة وقدوة حسنة ولديه الاستعداد للتضحية بالوقت والجهد والعطاء، وعلى أن يكون قبطيًا أرثوذكسيًا وحاصلًا على تزكية من أب الاعتراف وألا يقل عمره عن 30 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا، ويُستثنى من ذلك ممثل الشباب من 24 - 29 عامًا وحاصلًا على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس الكنيسة أو مجالس كنسية أخرى وألا تكون وقعت عليه أي حرومات كنسية وألا يكون من العاملين بالكنيسة ويتقاضى أجرًا على أعماله.
ونصت اللائحة على أن تكون عضوية المجلس 4 أعوام ويجوز لمن انتهت عضويته بمجلس الكنيسة الترشيح لمدة واحدة فقط.
ويتضمن بالمجلس لجان السكرتارية والشؤون المالية والإدارية والهندسية ولجنة للمشروعات الخدمية ولجنة الرعاية الاجتماعية ولجنة الخدمة الكنسية واللجنة القانونية.
ومنحت اللائحة المجلس حق إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية أو 6 مرات متفرقة خلال العام الواحد أو من تصدر ضده عقوبات جنائية أو كنسية أو إدارية مخلة بالشرف والأمانة.