وزير المالية يصدر قرارًا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة

كتب: أ.ش.أ الأربعاء 21-08-2013 19:45

أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الأربعاء، قرارًا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية، المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013.

وقال «جلال»، إن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013، تمنح اعتبارًا من أول يوليو 2013 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين، بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة، الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت.

وأضاف أن العلاوة تحسب بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافآة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2013، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع هذه العلاوة لأي ضرائب أو رسوم.

وأشار إلى أنه يستمر حساب العلاوة المشار إليها في السنوات المالية التالية بذات النسبة، وفقًا للأجر الأساسي في 30 يونيو 2013، مؤكدًا أنه لا يُعتد عند حساب هذه العلاوة بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية، أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، والقانون رقم 82 لسنة 2012.

وأوضح «جلال» أن العلاوة الخاصة المشار إليها، تضم إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارًا من أول يوليو 2018، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية، طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.

ولفت إلى أنه لا تخضع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها، تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية، مشيرًا إلى أنه يعامل بذات المعاملة من يعين اعتبارًا من أول يوليو 2013.

وأوضح وزير المالية أن العلاوة الخاصة الشهرية، المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013، لا تصرف لكل من العاملين الذين يعملون في الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي، كما لا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها.

وأضاف أنها لا تصرف أيضًا للعاملين الموجودين بالداخل في إجازة خاصة دون راتب، ولمن لا يتقاضى راتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة، أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

ولفت إلى أن العلاوة تصرف للعاملين المشار إليهم عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وعلى أساس الأجر الأساسي في 30 يونيو 2013.

وقال، إن صرف العلاوة الخاصة الشهرية يكون للعاملين المنتدبين، من الجهة المنتدبين، وللمعارين من الجهة المعارين إليها.

وأشار «جلال» إلى أن العلاوة الخاصة تصرف للعاملين المؤقتين، بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم، وذلك تحت عنوان «العلاوة الخاصة»، لافتًا إلى أنه لا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها.

وأوضح أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها، يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقانون رقم 78 لسنة 2013، والزيادة التي تقررت في المعاشات من أول يوليو 2013.