تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم «1567 لسنة 1964» بالتصريح لأفراد الأمن باستخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام، والتي أقامها الناشطان فاطمة عابد ومالك مصطفى.
كما تنظر وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
وطالب الفريق القانوني للمدعين، بحسب بيان صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية «لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يودى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام».
وأضاف البيان أنه «إذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوقا، فيجب أن تكفل الوسائل التي تحمي المواطنين عند ممارستهم لها».