قضت محكمة أسرة الرمل برفض دعوى خلع أقامتها زوجة بسبب تعدد علاقات زوجها النسائية وإدمانه للخمر والمخدرات.
كانت الزوجة أقامت دعواها، وقررت أنها تزوجت منذ عشر سنوات، وأنجبت طفلا من زوجها الذى يعمل سائقا. وبعد أيام من زفافها فوجئت به يتناول الخمور والمخدرات فى منزل الزوجية، وامتد سلوكه إلى تعدد العلاقات النسائية، واستمرت الخلافات بينهما، حتى طردها هى وابنهما من منزل الزوجية منذ خمس سنوات، وسلّم الشقة لصاحب العقار، وامتنع عن الإنفاق عليهما حتى اضطرت هى للعمل، وطالبت بالخلع من زوجها لبغضها الشديد له.
تم تداول القضية وقررت المحكمة أن المدعية أحضرت شاهديها بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة مقدم الصداق المدفوع للمدعية، وقرر الشاهدان بالجلسة أنهما لا يملكان معلومات ولم يحضرا عقد القران، وحيث إنه فى مسائل الأحوال الشخصيه للزوجين إن تراضيا فيما بينهما على الخلع، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الشرعية، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها منه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لموالاة مساعى الصلح بمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض العيش مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط الحضانة أو نفقة الصغار أو أى حق من حقوقهم، ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقاً بائنا ويكون غير قابل للطعن عليه، وإذا توافرت شروط التطليق للخلع واتفقت المحكمة ومن بعدها الحكمان فى الإصلاح، فعلى المحكمة القضاء بتطليق الزوجة للخلع طلقة بائنة.
وذكرت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية أقامت دعواها بطلب تطليقها وأقرت ببغضها للعيش معه، ولما كان شرط قبول الدعوى هو رد مقدم الصداق الحقيقى المدفوع للمدعية ولما كانت وثيقة عقد الزواج لم تحو قدر مقدم الصداق، ورغم ذلك عرضت المدعية مبلغا وقدره جنيه واحد على المدعى عليه قانونا، وأودع خزينة المحكمة، وأعلن المدعى عليه بالإيداع، قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قدر مقدم الصداق، فلم تثبت ذلك المدعية الواقع عليها عبء الإثبات، الأمر الذى يجعل طلبها بتطليقها خلعا افتقر لركن فيه وهو رد مقدم الصداق الحقيقى المدفوع للمدعية، وعليه قضت محكمة أسرة الرمل برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى، وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وحضور أحمد مهابة وكيل نيابة الأسرة، وأمانة سر مصطفى نجم، برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصاريف.