الحكومة: الحبس 5 أعوام لمهربي المواد البترولية

كتب: منصور كامل الجمعة 09-11-2012 17:04

أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الجمعة، قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التموين، لتغليظ عقوبة أعمال تهريب المواد البترولية داخل البلاد وأي أعمال من شأنها عدم وصول المواد البترولية لمستحقيها، وينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 5 أعوام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، الجمعة، إن القرار «يتضمن التعديل الجديد بمعاقبة مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 5 أعوام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصي أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة في مستندات الشحن».

وتابع أن القرار يشمل أيضًا «تقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعي العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول دون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة به في تضليل المستهلك أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها».

وأكد البيان أن القانون يعاقب أيضا «من يشرع في تهريب المواد البترولية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على500، وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة».