قضت محكمة جنوب القاهرة لشؤون الأسرة بإسقاط حضانة أم عن صغيرتها التى فى حضانتها ونقل الحضانة مؤقتاً إلى الجدة لعدم التزام الأم بتنفيذ الحكم بتمكين «والد الصغيرة» من رؤية ابنته وعدم إحضارها فى مواعيد الرؤية التى قررتها المحكمة.
ترجع التفاصيل إلى زواج دام سنوات، أسفر عن طفلة صغيرة وانتهى بخلافات بين الزوجين طلبت بسببها الزوجة الطلاق ورفض الزوج فساومته واتفقت معه على أن «تبريه» من حقوقها التى تشمل المؤخر والنفقة الخاصة بها مقابل أن يتنازل عن رؤية ابنته فوافق وطلقها،
بعد انفصالهما حصل على حكم بالرؤية، لم تلتزم به الأم فقضت المحكمة بإسقاط الحضانة عنها رغم وجود إقرار مذيل بتوقيع الأب بتنازله عن حقه فى الرؤية وذلك لأن الرؤية كما هى حق للأب فهى حق للصغيرة وتنازل الأب عنها فيه تضييع لحق الصغيرة ولذلك المحكمة لا تلتزم بما جاء فى صلب هذا الإقرار.
وجاء فى حيثيات الحكم أن جدة الصغيرة لأمها هى التالية للأم فى ترتيب الحضانات من النساء وبالتالى تنقل الحضانة إلى الجدة للأم.