.
.
وقال المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إنه تم عرض هذا الأمر على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء حتى يتم أخذ الموافقة المبدئية عليه. ونصت المادة الأولى بمشروع القانون على استبدال المواد رقم 98 (د)، 126، 128، 129، 280، 290 من قانون العقوبات، بالنصوص الآتية:
):
.
.
.
):
.
.
.
):
):
.
.
.
.
):
.
:
:
.
):
.
.
.
.
:
.
):
.
):
.
.
.
المادة الثالثة: «ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره».