«الإفتاء»: المسح على الجوارب في الوضوء مباح شرعًا

كتب: اخبار الأربعاء 17-07-2013 18:33

سأل أحد المواطنين الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن مدى جواز المسح على الجوارب أثناء الوضوء، فأجاب: «يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب، الشراب، إذا كان مجلدًا، يمكن تتابع المشى عليه، وكان قد لبس على طهارة».

وأوضح «علام»: «والأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. رواه أحمد وأبو داوود والترمذى وصححه، وقيد الجمهور الإطلاق الوارد فى الحديث الشريف فى الجورب بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا فى الجورب شروط الخف».

وأضاف: «ولكن بعض العلماء، منهم جزء من الحنابلة، كالقاسمى وأحمد شاكر من المتأخرين، أخذوا بظاهر النص، وأجازوا المسح على الجورب مطلقا: رقيقا وسميكا، ساترا ومخرقا، وعليه، فالمسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور جائز عند قليل من العلماء».

وحول مدى جواز الوضوء من ماء وقع فيه شىء ما قال علام: «ما دام الماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته (ماءً)، ولم تقع فيه نجاسة، فإنه يصح التطهر به».

وفيما يتعلق بالوضوء قبل الاغتسال قال «علام»: «أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّة وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل، ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدثين الأكبر والأصغر أو يغتسل ليصلى كفاه غسله عن الوضوء».