مشروع قانون «الصحفيين» يرفع «تحت التمرين» لـ3 سنوات.. و30 عاما كحد أقصى للسن

كتب: فاروق الجمل الإثنين 29-10-2012 20:58

حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد، تضمن المشروع عدم جواز القبض على الصحفى أو حبسه احتياطياً بسبب عمله، وأصبحت العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف.

ونص المشروع على تخويل النقابة وحدها حق تأديب الصحفيين، وعدم جواز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، واشتمل على عدم فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار النقابة بالمبررات، وإذا تعذر التوفيق بين الصحفى وجهة العمل يتم تطبيق بنود قانون العمل فى هذه الحالة.

أعد المشروع حاتم زكريا، وكيل النقابة لشؤون التشريعات، ومن المنتظر طرحه على الجمعية العمومية للنقابة للنقاش، قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، تمهيداً لعرضه على المجلس الجديد.

نصت المادتان الأولى والثانية من الباب الأول على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، وتكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة على قيام النقابة بدورها فى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة بدلاً من الفكر الاشتراكى والقومى، كما فى النص الحالى، وتقديم جميع أوجه الرعاية لأعضائها، على أن يلتزموا بميثاق الشرف الصحفى، وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس النقابة.

وتضمنت المادة الرابعة إنشاء جدول عام للصحفيين، وتلحق به جداول فرعية هى «المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين»، وتم استحداث المادة الخامسة، التى نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهى أن يكون المتقدم مصرياً وحاصلاً على مؤهل دراسى عال وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جنائيا أو فى أى جنحة مخلة بالشرف، عدا جرائم الفكر والرأى، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا تقل سنه عن 21 ولا يتزيد على 30.

ونصت المادة الثانية عشرة على زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلى أربعة، برئاسة وكيل المجلس وعضوين به وأحد مستشارى مجلس الدولة، لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية فى قرارات اللجنة، وحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من المجلس وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشارى إدارة الفتوى بوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة على أى فرد العمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.

وفى الباب الثانى، أجازت المادة 18 للنقابة، بمفردها، أو بمشاركة جهات أخرى، إنشاء شركات مباشرة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة فى حساب خاص بمصرف معتمد، من البنك المركزى، ويحدد المجلس قواعد الصرف، وتنص المادة 27 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.

وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات، «بلا أجر أو مكافأة»، مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.

واستبدل مشروع القانون وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس، منعاً لأى خلافات محتملة بموجب المادة «40» بدلاً مما ورد فى المادة «44» من القانون الحالى 76 لسنة 1970، التى تشير لأحقية المجلس، برئاسة النقيب، فى اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق.

وغير مشروع القانون كلمة «أعلى» بدلاً من «أكثر الأصوات» فى المادة «42» من المشروع المقترح، لدقة الصياغة وضبط المادة «46» من القانون الحالى، المتعلقة بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.

وحرص المشروع على إضافة اختصاص «تلقى تقرير مراقبى الحسابات الدورية، واتخاذ ما يلزم لعلاج ما يتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة»، لمجلس النقابة فى المادة «43» من المشروع المقترح، المقابلة للمادة «47» من القانون الحالى، المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.

ونصت المادة 59 من مشروع القانون المقترح على: «يكون لخمس الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة، أمام محكمة القضاء الإدارى خلال خمسة عشر يوماً من انعقادها»، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الإعلام أو غيره فى شؤون النقابة.

وألغى المشروع أى صلاحية لوزير الإعلام أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق فى  سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء.

واستحدث المشروع نصاً فى المادة 62 جاء فيه: «الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون»، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 على أنه لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 179، 181، 184، و303 من قانون العقوبات، بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة، وتحرر النيابة فى هذه الحالة محضراً بما حدث لتبلغ به مجلس النقابة.

وأصبحت العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، واستحدث المشروع المادة 68، حيث نصت على: «لا يجوز المساس بأمن الصحفى فى مباشرة عمله أو بسببه»، وتهدف المادة ضمان حرية الصحفى فى ممارسة أعماله وأداء رسالته باطمئنان.

وجاء نص المادة 69 جديداً بمشروع القانون وجاء فيه: «لا يجوز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، ما لم تكن فى ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلا للجريمة»، وتهدف تلك المادة لحماية حق الصحفى فى الاحتفاظ بأسرار مصادره، وذلك بشكل مطلق دون أى استثناءات.

وتشير المادة 97 إلى اختصاص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، التى تقابلها المادة 34 من القانون الحالى، وأصبحت المادة 98 بديلة للمادة 75، بالإضافة إلى بعض التعديلات فى الصياغة.