«القضاء الإداري» توقف نظر دعاوى حل «التأسيسية» وتحيلها لـ«الدستورية العليا»

كتب: شيماء القرنشاوي الثلاثاء 23-10-2012 11:58

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، وقف نظر 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، حسب رافعي الدعاوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في المادة 79 لسنة 2012.  

وتأسست الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور في يونيو الماضي، وذلك بعد شهرين من صدور حكم قضائي بحل الجمعية الأولى لأسباب تتعلق بوجود عوار قانوني في تشكيلها، وعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع.

وأصدر مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية قبيل صدور قرار حله، وكان المجلس العسكري رفض التصديق على القانون حينها، وأصدر بدلاً من ذلك الإعلان الدستوري المكمل.

وصدّق مرسي على القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وحسبما نشرته الجريدة الرسمية في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو، جاء القرار على النحو التالي: «باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: «مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».

المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة.

المادة الثالثة: يراعى في تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كل أطياف المجتمع.

المادة الرابعة: في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب.

المادة الخامسة: يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع في موعد غايته 7 أيام من انتخابها، وللجمعية التأسيسية، دون غيرها، وضع لائحة تنظم أعمالها.