حصلت «المصرى اليوم» على نص تعديلات قانون العقوبات لتشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على رجال الشرطة التى أحيلت إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لدراستها، وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ستناقش الأسبوع المقبل، نص التعديلات.
وأضاف «الشريف»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن بعض تعديلات المواد وضعت حدًا أدنى للعقوبة، دون حد أقصى، وهو ما سيتم مراعاته، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد المقترحة موجودة بالفعل فى قانون العقوبات الحالى مثل جرائم تعطيل المواصلات العامة فى المادتين رقمى 167 و168 من القانون الحالى.
وتتضمن التعديلات المقترحة، تعديل المادة 60 من قانون العقوبات، بعدم مسؤولية مأمور الضبط القضائى عن استخدام القوة للدفاع عن النفس، بالإضافة إلى عدم سريان أحكام القانون على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشرع، كما تشمل التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 189 من قانون العقوبات، لتوقيع عقوبة الإعدام على كل من ألّف عصابة هاجمت مجموعة من السكان بدلا من النص السابق الذى كان ينص على توقيع عقوبة الإعدام على كل من ألّف عصابة لمهاجمة طائفة من السكان ليصبح نص المادة المقترح بعد التعديل «يعاقب بالإعدام كل من ألّف عصابة هاجمت مجموعة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما، أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها، ولم يتقلد فيها قيادة ما، فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة».
وشملت تعديل المادة 133 من القانون بغرض تشديد العقوبة فى جرائم الاعتداء على الموظف العام أو رجال الضبط القضائى سواء بالإهانة أو بالسب والقذف لتصبح العقوبة مدة لا تقل عن سنة بدلا من النص السابق، الذى كان ينص على أن العقوبة مدة لا تزيد على 6 أشهر ليصبح نص التعديل كل من أهان بالإشارة، أو القول، أو التهديد، موظفاً عموميا، أو أحد رجال الضبط، أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وضمت تعديل المادة 136 من قانون العقوبات فى جرائم الاعتداء على الموظفين العموميين أو رجال الضبط القضائى بالقوة أو بالعنف لتصبح العقوبة مدة لا تقل عن 3 سنوات، وإضافة جزء جديد لهذه المادة بتوقيع العقوبة على جرائم الشروع أو التخريب أوالتحريض حتى لو لم ينتج عن التحريض ارتكاب جريمة، كما تم تعديل المادة 137 فيما يتعلق بجرائم الضرب الذى يفضى إلى عاهة لتشديد الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتشمل مقترحات الحكومة فى هذا القانون أيضا إضافة مادة بتوقيع عقوبة لا تقل عن سنتين فى جرائم تعطيل المواصلات العامة.