تنفرد «المصرى اليوم» بنشر مشروع قانون لتنمية منطقة قناة السويس، الذى أعده الدكتور عصام شرف وفريقه الاستشارى، ليكون بديلا عن مشروع القانون الحالى، المعروف بـ «إقليم القناة»، الذى تراجع مسودته الرابعة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
يأتى طرح «شرف» وفريقه مشروع القانون للحوار المجتمعى ولـ«من يهمه الأمر» بعد الاعتراضات الكثيرة حول مشروع القانون الحالى من قبل المجتمع المدنى والمختصين والرأى العام.
وأعاد القانون المقترح، المشروع لما كان مخططا له قبل سنوات، وهو البدء بمشروع تنمية شرق بورسعيد، وليس محور القناة بالكامل، انطلاقاً من أن المشروع الأخير يحتاج العشرات من السنوات لتنفيذه. وألغى المشروع المقترح جميع الصلاحيات الممنوحة فى مشروع حكومة قنديل لرئيس الجمهورية، وقلص صلاحيات رئيس الهيئة، المقترح إنشاؤها لإدارة المشروع، ونص على أن أن تكون القوات المسلحة وهيئة قناة السويس ممثلتين فى الهيئة، وعلى إقامة منطقة حرة بشرق بورسعيد، تتمتع بجميع الامتيازات أسوة بمناطق جبل على فى دبى وسنغافورة وهونج كونج والعقبة الأردنية، لتحريرها من النظام البيروقراطى للدولة.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون الذي أعده الدكتور عصام شرف وفريقه الاستشاري:
مسودة قانون بإصدار نظام المنطقة الحرة بشرق بورسعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون رقم … … … لسنة ٢٠١٣
بإصدار نظام المنطقة الحرة بشرق بورسعيد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم … … بإصدار قانون الجمارك؛ وعلى القانون رقم … … بشأن الضريبة العامة على الدخل؛
وعلى القانون رقم … … بشأن الضريبة العامة على المبيعات؛ وعلى القانون رقم … … بشأن رسم التمغة؛
وعلى القانون رقم … … بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم … … بإصدار نظام الاستثمار العربى والأجنبى؛
وعلى القانون رقم … … بإصدار نظام الحكم المحلى؛ وعلى القانون رقم … … فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم … … فى شأن الوكالة التجارية؛ وعلى القانون رقم … … فى شأن البنك المركزى؛
وعلى القانون رقم … … فى شأن الجهاز المصرفى؛ وعلى القانون رقم … … بإصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم … … بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى؛ وعلى القانون رقم … … بشأن … … … … … …
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم … … بإصدار التعريفة الجمركية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم … … بشأن تنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم … … بإنشاء هيئة ميناء بورسعيد؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم …؛
وعلى موافقة مجلس الدولة:
قرر القانون الآتى
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام النظام المرافق بشأن المنطقة الحرة بشرق بورسعيد.
(المادة الثانية)
تسرى على المنطقة الحرة وعلى ما عساه يمارس فيها من خدمات وأنشطة سائر التشريعات المصرية فيما لا يخالف حكماً ورد فى هذا القانون أو النظام المرافق نصاً أو فحوى( ).
(المادة الثالثة)
لا تسرى أحكام النظام المرافق على:
1. عقد الالتزام أو التراخيص( ) التى بموجبها تسند الحكومة المصرية أو مجلس إدارة الهيئة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إنشاء أو إدارة مرافق عام أو إنشائها أو إدارتها.
2. الملتزمين والمرخص لهم بموجب العقود والتراخيص المذكورة؛
3. عقود المقاولات والتوريدات والعقود المنبثقة عنها التى تبرم بين الحكومة المصرية أو مجلس إدارة الهيئة أو الملتزمين أو المرخص لهم وبين المقاولين لأجل إنشاء مرفق عام يقع فى نطاق المنطقة الحرة أو جزء منها، أو تبرم بين هؤلاء المقاولين ومقاولى الباطن وإن نزلت.
4. المقاولين فى العقود المذكورة ومقاولى الباطن المنبثقة عقودهم عنها وإن نزلت( ).
(المادة الرابعة)
لا تسرى على عقود التزام المرافق العامة التى تبرم لأجل إنشاء أو إدارة أى من مرافق المنطقة الحرة العامة إلا القانون رقم … … لسنة ١٩٤٦( ).
(المادة الخامسة)
عند قراءة نصوص هذا النظام أو تطبيق أحكامها أو تفسيرها، يأخذ القضاة والمحكمون والمفسرون ما يلى بعين الاعتبار:
• أن الغاية من النظام هى تحقيق حرية المتعاملين مع المنطقة الحرة وممارسى النشاط فيها سواء تعلقت هذه الحرية بحركة الأشخاص أو الأموال أو البضائع؛
• أن مدى هذه الحرية يستوجب تقليص المحظورات والتكاليف المفروضة داخل المنطقة الحرة وإطلاق المباحات بها ما أمكن الى ذلك سبيلاً؛
• أن المنطقة الحرة الناشئة بموجب هذا النظام تواجه منافسة فى سوق عالمية مرنة، البدائل المتاحة فيه للمستثمر رحبة بغير حدود( ).
(المادة السادسة)
فيما عدا قانون التجارة والقانون البحرى وقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية والأعراف والمبادئ القضائية المتصلة بها، لا تسرى على معاملات القانون الخاص التى تجرى فى نطاق المنطقة الحرة أو بسببها أو بمناسبتها جميع النصوص والمبادئ القانونية التى تقلص من حرية التعاقد أو تقيّد من مطلق أحكام القانون المدنى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ أو تخصص من عمومها( ).
(المادة السابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحد نصوص هذا القانون والنظام المرافق فى لفظه أو فحواه.
(المادة الثامنة)
المنطقة الحرة مرفق عام تتولاه هيئة خاضعة لقانون الهيئات العامة رقم … … لسنة … ….
ولا يجوز إسناد إدارة المنطقة الحرة جميعها لغير الهيئة المذكورة( ).
(المادة التاسعة) ويقصد بعبارة مجلس الإدارة أو بلفظ المجلس حيثما ورد أيهما فى هذا القانون أو نظامه المرافق مجلس إدارة الهيئة القوامة على المنطقة الحرة والمشار إليه فى المادة الثانية من النظام المرافق.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له القوة التنفيذية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى رياسة الجمهورية فى … … هجرية الموافق … … ميلادية
توقيع
محمد مرسى العياط
الباب الأول
نظام المنطقة الحرة بشرق بورسعيد
مادة ١ - تنشأ منطقة حرة باسم الميناء المحورى اللوجستى فى شرق بورسعيد تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.
تتضمـــن المنطقة الحرة ميناء محورياً وظهيراً لوجستيا لصيقاً به تمارَس بهما خدمات وأنشطة ملاحية ولوجستية وصناعية ومعاملات التجارة الحرة وأنشطة مهنية وحرفية( ).
يبيّن ملحق هذا النظام رقم ١ والرسم المساحى المرفق به خارطة المنطقة الحرة، وحدودها ومساحتها وكل ما تتضمنه( ).
المادة ٢- يتولى إدارة المنطقة الحرة مجلس إدارة لا يقل أعضاؤه، بخلاف الرئيس، عن ثمانية ولا يزيدون على اثنى عشر عضواً من المتخصصين، منهم رئيس هيئة ميناء بورسعيد وممثل عن كل من القوات المسلحة وهيئة قناة السويس.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً برئيس مجلس الإدارة، كما يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد مشورة رئيس مجلس الإدارة، قراراً بسائر الأعضاء ما خلا ممثلى المستثمرين.
ويتمتع رئيس مجلس الإدارة بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل المستثمرون المشتغلة مشروعاتهم بالمنطقة الحرة فى مجلس الإدارة بعدد لا يقل عن ثُلث الأعضاء يجرى اختيارهم وفق نظام يضعه رئيس مجلس الوزراء( ).
المادة ٣- يتبع الهيئة عدد كاف من الموظفين ذوى التخصصات المختلفة. وينتدب للعمل بالهيئة موظفون حكوميون تابعون للجهات الإدارية والسيادية التى يتطلب العمل بالمنطقة الحرة تخصصاتها( ).
المادة ٤- يجوز للمجلس عند بحث مسألة محددة أن يستعين بأى من الموظفين الحكوميين أو بالغير من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذ من قرارات بشأن المسألة محل البحث.
المادة ٥- مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على جميع شئون المنطقة الحرة والمعنى وحده بتصريف هذه الشئون وطبقاً لأحكام هذا القانون ونظامه المرافق.
المادة ٦- للمجلس فى اتخاذ القرارات اللازمة تنفيذاً لهذا القانون ونظامه المرافق بما يحقق الأغراض التى أنشئت المنطقة الحرة من أجلها.
ويضع المجلس على الأخص ضوابط أداء تابعيه تمكيناً لهم من الوفاء بالتزاماتهم الوظيفية وفق مستويات الجودة الكفيلة بتحقيق مرامى المنطقة الحرة( ).
ويضع المجلس لوائح العاملين غير مقيّد بالنظم الحكومية المعمول بها لدى الهيئات العامة وجهات الإدارة الحكومية وسائر دوائر الحكومة.
المادة ٧- يتبع مجلس الإدارة قطاعات وأقسام إدارية ينشؤها وفق حاجة العمل بالمنطقة الحرة.
المادة ٨- ينشئ المجلس على الأخص إدارة تختص بالتوصية بقواعد ومعايير أداء العاملين واقتراح تحديثها وتنقيحها. وكما تختص بمتابعة أداء العاملين واقتراحات تقويم هذا الأداء( ).
المادة ٩- ينشئ المجلس إدارة تختص بتلقي شكاوى المصرح لهم بالعمل والاستثمار فى المنطقة الحرة ومتابة حلها والرد على الشاكين والتوصية لدى مجلس الإدارة بما تراه( ).
المادة ١٠- ويختص المجلس على الأخص:
أ- باصدار التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة والخدمات المختلفة داخل المنطقة الحرة. وتصاغ أداة التصريح وفقاً للنمط المبين فى ملحق هذا القانون رقم ٢.
ب- بتأجير ما يلزم أرباب التصاريح من مسطحات أعدت مواقعها طبقاً لمخطط المنطقة الحرة. ويصاغ عقد الإيجار وفقاً للنمط المبين فى ملحق هذا القانون رقم ٣.
جـ- بتقديم الخدمات الاستهلاكية والمرفقية لمن صُرّح لهم بممارسة نشاط أو تقديم خدمة داخل المنطقة الحرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
• مياه الشرب والمياه العكرة؛
• التيار الكهربائى؛
• الصرف الصحى؛
• الأمن الشرطى؛
• … … …
• … … …
• … … …
• … … …
• … … …
• … … …
هـ- بوضع قواعد التنظيم البلدى ولوائح تنظيم أعمال البناء داخل المنطقة الحرة وإصدار تراخيص البناء؛
ز- بالاشراف البلدى على أراضى المنطقة الحرة والمسطحات المؤجرة به والخالية؛
ح- بالاشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية تجاه المخالفين؛
المادة١١- يتقيّد مجلس الإدارة فى شأن أعمال البناء والرصف وكافة الانشطة، سواء المتعلقة منها بالبنية الاساسية أو المتعلقة بالانشطة القائمة داخل المنطقة الحرة، بالمواصفات القياسية والاكواد والاشتراطات ومقاييس الجودة ومعايير الاداء المبينة فى الملحق رقم ٤ المرفق بهذا القانون( ).
ولمجلس الإدارة أن يتولى بين حين وآخر هذه المواصفات القياسية والأكواد والاشتراطات ومقاييس الجودة ومعايير الأداء بالإضافة والتعديل والحذف.
المادة١٢- يمثل المنطقة الحرة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
المادة١٣- لا يجوز منع مصرى من دخول المنطقة الحرة أو الخروج منها، ولا يجوز إخراجه منها رغم إرادته.
ولا يمنع الأجنبي الحاصل على تأشيرة دخول الى أراضى الجمهورية أو تصريح إقامة بها من دخول المنطقة الحرة أو الخروج منها. ولا يجوز إخراجه منها رغم إرادته إلا لأسباب تتصل بالأمن القومى أو الجنائى للبلاد أو حال أن يكون شخصاً غير مرغوب فيه طبقاً للأعراف والقوانين الدبلوماسية.
ولمجلس الإدارة، بواسطة الأجهزة المختصة المنتدبة اليه، منح غير المصريين تأشيرة دخول وإقامة داخل المنطقة الحرة( ).
المادة١٤- لكل من يتقدم بطلب لممارسة نشاط ملاحى أو صناعى أو تجارى أو مهنى أو حرفى أو خدمى أو غير ذلك داخل المنطقة الحرة الحق فى أن يصرح له بذلك قبل بدء ممارسة نشاطه( ).
المادة١٥- لا يحجب التصريح المنصوص عليه فى المادة السابقة عن المتقدم لاستصداره إلا فى الأحوال الآتية:
• إذا تبيّن لمجلس الإدارة انتفاء قدرته على تحقيق رقم الأعمال الذى تتطلبه القواعد التى وضعها مجلس إدارة المنطقة الحرة وأعلن عنها سلفاً.
• إذا تبيّن لمجلس الإدارة انتفاء قدرته على التقيّد بالمواصفات القياسية ومقاييس الجودة المبينة بالملحق رقم ٤ من هذ القانون.
• إذا تبيّن أن المسطحات أو الأماكن المخصصة للنشاط المطلوب قد نفدت.
• إذا تكررت مخالفات المصرح له بنشاط أو خدمة لمواد الباب الخامس من هذا القانون رغم إعذاره.
ولا يجوز سحب التصريح من المصرح له بممارسة نشاط أو أداء خدمة إلا إذا فشل، بعد إعذاره، فى تحقيق رقم الأعمال المذكور أو فى التقيّد بالمواصفات القياسية ومقاييس الجودة المبينة بالملحق رقم ٤ من هذ القانون( ).
ويجوز لذوى الصفة الطعن فى قرارات رفض التصريح أو سحبه أمام محكمة القضاء الإدارى المنصوص عليها فى المادة ٤٨ من النظام المرافق لهذا القانون.
المادة١٦- ينشئ مجلس إدارة المنطقة الحرة شبكة اتصالات رقمية رفيعة المستوى تربط كافة الجهات المشتغلة فى المنطقة الحرة رسمية كانت أو غير رسمية.
تستخذم شبكة الاتصالات فى تفعيل التواصل بين المشتغلين فى المنطقة الحرة وتبادل البيانات والمعلومات بينهم وبينهم وبين إدارات المنطقة الحرة خاصة ما يتصل منها بحركة البضاعة وحركة رؤوس الأموال والأفراد داخل المنطقة الحرة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إبلاغ الادارات التابعة له، من خلال شبكة الاتصالات الرقيمة، بما يحق لها الاطلاع عليه من بيانات طبقاً لهذا القانون( ).
الباب الثانى
النظام المالى للمنطقة الحرة
المادة١٧- لا تسرى تشريعات الضرائب والرسوم أياً كانت، ومنها رسم التمغة وضرائب المبيعات والجمارك، على المنطقة الحرة ولا على الخدمات والأنشطة الصناعية واللوجستية وممارسات التجارة الحرة وكافة الأنشطة الحرفية والمهنية التى تباشر بها( ).
كما لا تسرى عليها قوانين الاستثمار رقم … … والاستيراد والتصدير رقم … … والوكالة التجارية … … والتعامل فى النقد الأجنبى ر قم … … والبنوك رقم … ….
وينظم البنك المركزى أعمال البنوك العاملة فى المنطقة الحرة بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ١٨- للمنطقة الحرة موازنة وحساب ختامى يصوران طبقاً للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية. وتبدأ السنة المالية للمنطقة الحرة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
تعرض على مجلس النواب موازنة المنطقة الحرة وحسابها الختامى ويصادق عليهما.
وينسحب اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات على ماليات المنطقة الحرة وحساباتها.
ويئول فائض إيرادات المنطقة الحرة الى الخزانة العامة.
مادة ١٩- لمجلس الإدارة إبرام القروض المحلية والخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرامها قانوناً دون أن يكون له الحق فى تقديم رهون عنها من أصول المنطقة الحرة. ولا يجوز للمجلس تقديم أية ضمانات أخرى لهذه القروض لا يوافق عليها مجلس النواب.
وللمجلس النظر فى قبول التبرعات والهبات لصالح المنطقة الحرة على ألا يكون أيها مشروطاً أو لقاء مقابل مباشر أو غير مباشر.
مادة ٢٠- يفرض رسم تحصله المنطقة الحرة لصالحها بمناسبة كل من الوقائع المنشئة الآتية:
• كل تعامل يجريه ذو تصريح بممارسة نشاط فى المنطقة الحرة أو إسداء خدمة فيها سواء مورس التعامل مع أطراف أو أسديت الخدمة لأطراف داخل المنطقة الحرة أو خارجها؛
• كل تصريح( ) يصدر أو شهادة أو إجازة مكتوبة، وكل توثيق لمستند أو تصديق عليه أو على التوقيعات المثبتة به متى تعلق التوثيق أو التصديق بمعاملة تمت فى المنطقة الحرة أو وبوثيقة من وثائق التعامل بها. ويستوى أن تصدر التصاريح أو الشهادات أو الإجازات أو المستندات أو الوثائق أو التصديقات عن الهيئة أو عن جهة مختصة تابعة لها أو غير تابعة؛
• كل وقوف لسفينة على المخطاف؛
• كل عملية إرشاد لسفينة دخولاً الى الميناء المحورى أو خروجاً منه؛
• كل تراك لسفينة على رصيف وكل إقلاع لها عنه؛
• كل عملية شحن وكل عملية تفريغ؛
• كل واقعة تزويد سفينة بالوقود أو الطعام والمؤن أو مياه الشرب؛
• كل إيداع بضاعة فى ساحة أو مخزن بالميناء وكل رفع لبضاعة عنها؛
• كل واقعة دخول بضاعة الى نطاق الميناء من خارجه توطئة لشحنها وكل خروج لها منه عقب التفريغ؛
• كل اتصال بتم عبر شبكة الاتصالات الذكية؛
• كل عملية من عمليات البنوك تجرى فى المنطقة الحرة؛
• كل واقعة دخول طارئ الى المنطقة الحرة من جانب أشخاص من غير المصرح لهم بممارسة نشاط أو إسداء خدمات بها سواء أكان دخولهم لابرام معاملات أو تنفيذها فى المنطقة الحرة أو لم يكن كذلك. ويسرى رسم على الخروج اللاحق للدخول؛
• كل واقعة دخول طارئ الى المنطقة الحرة لبضائع تابعة لشخص غير مصرح له بممارسة نشاط فى المنطقة الحرة أو إسداء خدمات بها سواء أكان دخولهم لابرام معاملات أو تنفيذها فى المنطقة الحرة أو لم يكن كذلك. ويسرى رسم على الخروج اللاحق للدخول؛
• كل إذن يصدر لزائرى المنطقة الحرة سماحاً لهم بدخولها. ويسرى رسم على الخروج اللاحق للدخول؛
• كل واقعة دخول مركبة أو دابة تدخل الى المنطقة الحرة متى كانت غير تابعة لجهة مصرح لها بممارسة نشاط أو أداء خدمة داخل المنطقة الحرة. ويسرى رسم على الخروج اللاحق للدخول؛
• كل واقعة دخول سيارة أجرة أو أداة نقل أو رفع أو تحميل أو شحن أو تفريغ الى المنطقة الحرة. ويسرى رسم على الخروج اللاحق للدخول؛
• كل فرد من أفراد ممارسات سيارات الأجرة أو أدوات النقل أو الرفع أو التحميل أو معدات الشحن والتفريغ المأذون لها بالعمل داخل المنطقة الحرة إذناً دائماً أو مؤقتاً؛
• كل ترخيص بناء أو هدم أو تعديل فى مبنى داخل المنطقة الحرة؛
• غير ذلك من الرسوم المصورة فى الجدول المرفق بالملحق رقم ٥.
مادة ٢١- ينبثق عن مجلس الإدارة بقرار منه لجنة تسمى لجنة الرسوم تختص بإضافة رسوم الى تلك المبينة فى المادة السابقة ولها فى سبيل ذلك بتحديد الوقائع المنشئة لاستحقاق الرسوم وسداداها وفئات هذه الرسوم. وللجنة الرسوم تعديل ما أضافته من رسوم وإلغائها متى ارتأت مبرراً لذلك.
لا تصير قرارات لجنة الرسوم نافذة إلا بانقضاء شهر على ونشرها بالوقائع المصرية يسبقه اعتمادها بواسطة مجلس الإدارة وتصويرها فى جدول الرسوم المرفق بالملحق رقم ٥.
مادة ٢٢- تتكون موارد المنطقة الحرة مما يلى:
(1) الرسوم المصورة فى الجدول المبين بالملحق رقم ٥.
(2) حصيلة ما يئول للحكومة أو الهيئة عن عقود امتياز المرافق العامة والتراخيص التى تُمْنَح للملتزمين والمرخص لهم داخل نطاق المنطقة الحرة أو المتصلة بها.
(3) العملات الأجنبية والمحلية التى يجرى تحصيلها مقابل الخدمات التى تقدمها المنطقة الحرة لأرباب الأنشطة البحرية التى تمارس نشاطها بالمنطقة الحرة.
(4) العملات الأجنبية والمحلية التى تُحصل مقابل الخدمات التى يقدمها المنطقة الحرة لأرباب البضائع التى تستخدم مرافق الميناء؛
(5) حصيلة إيجار المسطحات الواقعة داخل نطاق المنطقة الحرة؛
(6) حصة الهيئة فى مقابل استخدام المرافق العامة التى داخل المنطقة الحرة؛
(7) الايرادات الناشئة عن استغلال أموال المنطقة الحرة ومقابل الانتفاع بها؛
(8) حصيلة الاعتمادات التى تخصصها الدولة للميناء المحورى اللوجستى فى الموازنة العامة للدولة؛
(9) القروض؛
(10) الاعانات والهبات؛
(11) الغرامات التى يتم تحصيلها جراء مخالفة أحكام هذا القانون متى كانت والأفعال الموجبة لها قد نشرت فى الوقائع المصرية قبل شهر من نفاذها.
الباب الثالث
قواعد حركة البضاعة وتداولها
المادة٢٣- تسرى أحكام هذا القانون، دون غيرها، على السلع والبضائع والمعدات والآلات وإدوات النقل والانتاج وأدوات تقديم الخدمة التى تستورد برسم المنطقة الحرة أو تصدر منها أو يجرى التعامل عليها فيها.
المادة٢٤- لا تخضع السلع والبضائع والمعدات والآلات وإدوات الانتاج وأدوات تقديم الخدمة التى تستورد برسم المنطقة الحرة أو تصدر منها لأية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب سواء بمناسبة دخولها الى المنطقة الحرة أو خروجها منها.
المادة٢٥- تُحَصًّل لصالح المنطقة الحرة رسوم على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة قدره رُبْع فى المائة [٢٥ر٠٪] من قيمتها سيف. و يُحَصًّل لصالحها رسوم على البضائع الصادرة منها قدره رُبْع فى المائة [٢٥ر٠٪] من قيمتها فوب.
المادة ٢٦- وتسرى فى شأن إجراءات استيراد وتصدير البضائع من المنطقة الحرة وإليها القواعد الإجرائية المبينة فى الباب الخامس من هذا القانون.
المادة٢٧- لا يحظر دخول أية بضائع إلى المنطقة الحرة أو خروجها منها أو تخزينها أو انتاجها فيها. ويستثنى من ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وما فى حكمها، والمواد ذات الطبيعة الخطرة وفق أحكام…، وكذا المواد المخدرة الواردة فى جدول المخدرات المرفق بالقانون رقم … لسنة …، ما لم يصرح لأربابها بغير ذلك قانوناً.
المادة٢٨- لا حظر على تداول البضائع داخل المنطقة الحرة والإتجار فيها أو التعامل عليها بأى وجه من الوجوه متى كان ذلك بين أطراف مصرح لهم بهذه الممارسات. ويستثنى من وجوب الحصول على هذه التصاريح المتعاملون الطارؤن على المنطقة الحرة الذين يجرون معاملات بها مع المصرح لهم بالتعامل على غير سبيل الدوام.
تمثل سندات إيداع البضائع غير الإسمية مخازن المنطقة الحرة هذه البضائع ويقوم تداولها مقام تداول البضائع محل التعامل.
المادة ٢٩- إذا اقتضت طبيعة البضاعة أو طبيعة التعامل عليها دولياً أن يٌشْفَع تداولها بمستندات معيّنة ورقية أو رقيمة، فلإدارة المنطقة الحرة المختصة أن تحصل على صور منها.
المادة ٣٠- على حائزى البضائع داخل المنطقة الحرة أن يحتفظوا بسجل ورقى أو رقمى يتضمن قيوداً تثبت كم هذه البضائع ونوعها. ويجب تسجيل ما يجرى على هذه البضائع من حركة وما يشفع بهذه الحركة من فواتير تجارية وشهادات منشأ وشهادات صلاحية ومستندات شحن وغيرها من مستندات البضاعة المتعارف عليها دولياً.
لإدارة المنطقة الحرة المختصة أن تحصل على صور من المستندات المذكورة.
المادة ٣١- تتضمن الفواتير التجارية وشهادات المنشأ وسائر مستندات الشحن والبضاعة، ورقية كانت أو رقيمة، البيانات المتعارف عليها دولياً.
الباب الرابع
قواعد التعامل فى النقد المصرى والأجنبى
وقواعد التأمين
المادة٣٢- لا يخضع التعامل فى النقد المصرى والأجنبى داخل المنطقة الحرة لأية قيود على النقد.
المادة٣٣- لا يخضع تحويل النقد الأجنبى من المنطقة الحرة أو إليها لأية قيود لا يقرها التعامل الدولى.
ولا يجوز تحويل النقد المصرى الى المنطقة الحرة من خارج الجمهورية ولا يجوز تحويله منها الى خارج الجمهورية.
المادة٣٤- لا يحظر على الأشخاص الطبيعيين ولا الأشخاص الاعتبارية فتح حسابات مصرفية داخل المنطقة الحرة أياً كان نوعها. ينظم أطراف العقد أحكام هذه الحسابات تحت إشراف البنك المركزى المصرى.
المادة٣٥- تبسط هيئة … … … رقابتها على شركات وصناديق التأمين العاملة داخل المنطقة الحرة وفق أحكام القانون رقم ١٠ لسنة … … بشأن الرقابة على التأمين.
المادة ٣٦- ولا قيود على هذه الأشخاص فى إبرام أية عقود تأمين واستصدار وثائقها أياً كان الغرض منها.
الباب الخامس
قواعد فحص وتقويم وتثمين
البضائع المستوردة الى المنطقة الحرة والمصدرة منها
وقواعد الإفراج عنها
المادة٣٧- يلتزم مستوردو البضائع الى المنطقة الحرة ومصدروها منها ووكلاؤهم بتسليم بيان عنها لإدارة المنطقة الحرة المعنية قبل إثنى عشرة ساعة على الأقل من دخولها إلى المنطقة الحرة أو خروجها منها.
يتضمن البيان نوع البضاعة وكمياتها وقيمتها وكافة مواصفاتها حسب مقتضيات العرف التجارى الدولى.
ويرفق بالبيان المذكور سندات الشحن أو بدائلها حسب الأحوال وفواتير البضاعة وشهادات المنشأ وشهادات الصلاحية وسائر مستندات الشحن المتعارف عليها دولياً مبصومة بتصديقات الغرف التجارية المعنية وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية التى يوجب العرف الدولى تصديقها عليها.
المادة٣٨- تقوّم البضائع المستوردة الى المنطقة الحرة أو الصادرة منها بناء على مدونات البيان سالف الذكر المدعوم بالمستندات الدالة على قيمتها.
ومع ذلك، إذا إرتأى مجلس الإدارة، لأسباب تخلو من التعسف، فحص البضاعة وتقويمها وتثمينها، تتولى لجنة مشكلة من موظفى المنطقة الحرة المختصين فحصها وتقويمها وتثمينها فى مخازن المرسل إليه أو الراسل حسب الأحوال. ويتم هذا الفحص عقب تسليم البيان المذكور وخلال مدة تنتهى قبل انقضاء المواعيد المبينة فى المادتين ٣٩ و٤٠ حسب الأحوال.
المادة٣٩- يلتزم الراسل بعدم تستيف البضاعة المزمع تصديرها داخل أوعيتها أو حاوياتها، حسب الأحوال، قبل انقضاء اثنتى عشرة ساعة من تقديم البيان المبيّن فى المادة ٣٧ الى الجهة الإدارية المختصة.
ويلتزم المرسل إليه بعدم فتح الحاوية الواردة إليه ولا فك أختامها أو فتح محتويات البضاعة غير المحواة لمدة اثنتى عشرة ساعة تحتسب منذ تفريغها عن متن أداة النقل.
المادة٤٠- يسدد الرسم المقرر فى المادة ٢٥ من هذا النظام وقت تقديم البيان المحرر طبقاً للمادة ٣٧ منه. ومع ذلك يتم تعديل الرسم المستحق وفقاً لما ينتهى اليه فحص البضائع وتقويمها وتثمينها إعمالاً للمادة ٣٨.
ويعتبر إيصال سداد الرسم المقرر على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أفراج عن البضاعة.
المادة٤١- ويجوز لذوى الشأن، بعد سداد الرسم، التظلم من قرار الفحص أو التقويم أو التثمين المبين فى المادة ٣٨ من هذا النظام. وتفصل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة فى التظلم خلال موعد أقصاه خمسة عشر يوماً بعد سماع أقوال المتظلم وأعضاء لجنة الفحص. ولذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر بشأن التظلم أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره. ولهم أن يلجأوا الى هذه المحكمة حال عدم الفصل فى التظلم خلال ستين يوماً من التاريخ الذى كان ينبغى صدور القرار فيه.
وفى جميع الأحوال تفصل هيئة تحكيم فى الخلاف متى رغب الراسل أو المرسل إليه، حسب الأحوال، فى إحالة الخلاف للتحكيم. ويسرى بشأن هذا التحكيم أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعدلة هذا النظام.
المادة٤٢- شهادات صلاحية البضاعة تصدرها هيئات الإشراف والرقابة الدولية التى يتخيرها المتعاملون علي البضاعة برضى منهم. وتعد جهات الفحص المصرية الرسمية هيئة من هيئات الإشراف الدولية فى حكم هذه المادة.
الباب السادس
المنازعات والاختصاص القضائى
المادة٤٣- فى غير الأحوال التى يرد بشأنها نص خاص فى هذا القانون أو نظامه، تسرى على معاملات القانون الخاص التى تجرى داخل المنطقة الحرة أو بسبب هذه المعاملات أو بمناسبتها القوانين التى يتفق عليها المتعاملون. ويتحدد القانون واجب التطبيق، حال عدم الاتفاق، بإعمال قواعد القانون الدولى الخاص المبيّنة فى المادة … … من قانون التحكيم فى المسائل المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته.
المادة٤٤- استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وقانون مجلس الدولة رقم … لسنة … وقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، تسرى النصوص التالية على المنازعات الخاصة بالمنطقة الحرة أو التى نشبت عن معاملات جرت أو تجرى داخلها أو بسبب هذه المعاملات أو بمناسبتها.
المادة٤٥- تنشأ بالمنطقة الحرة محكمة اقتصادية تتخذ وزارة العدل لها مقراً مناسباً بالتشاور مع مجلس الإدارة.
المادة٤٦- تضاف فقرة جديدة برقم ١٨ الى المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء قانون المحاكم الاقتصادية نصها كالآتى:
"١٨- القانون رقم … لسنة … بشأن إنشاء المنطقة الحرة بشرق بورسعيد."
وتضاف فقرة جديدة برقم ١٤ الى المادة السادسة من القانون المذكور نصها كالآتى:
"١٤- القانون رقم … لسنة … بشأن إنشاء المنطقة الحرة بشرق بورسعيد."
المادة٤٧- فى شأن تطبيق هذا القانون، يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء قانون المحاكم الاقتصادية النص التالى:
"تضع المحكمة فى جلسة تمهيدية أولى، حال عدم اتفاق الخصوم، جدولاً يتضمن المواعيد الآتية متتابعة:
- موعيد ايداع مذكرات الخصوم ومستنداتهم وطلبات سماع شهودهم؛
- ميعاد جلسة المرافعة وسماع الشهود؛
- ميعاد للمذكرات الختامية؛
- ميعاد إصدار الحكم.”
ويجوز للمحكمة تعديل هذه المواعيد أثناء سير الدعوى متى ارتأت لذلك ما يبرره بناء على اتفاق الخصوم أو طلب من أحدهم.
ويجوز أن يتضمن الجدول المشار إليه مهلة للتوفيق بين الخصوم لا تتجاوز شهراً ما لم يصر أحدهم على خلاف ذلك. توقف مواعيد الجدول خلال مهلة التوفيق.
المادة٤٨- تنشأ بالمنطقة الحرة محكمة للقضاء الإدارى تتخذ وزارة العدل لها مقراً مناسباً بالتشاور مع مجلس الإدارة.
المادة٤٩- تفصل محكمة القضاء الإدارى المذكورة، على وجه الاستعجال وبغير عرض ملف النزاع على هيئة مفوضى الدولة، فى المنازعات الإدارية التى تثور بين الحكومة أو الهيئة القوامة على المنطقة الحرة أو أية جهة إدارية وبين آحاد الأفراد من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية متى كان النزاع متعلقاً بالمنطقة الحرة أو بسبب أمر يتصل بها أو بمناسبته.
المادة٥٠- وتفصل دائرة مخصوصة من دوائر المحكمة الإدارية العليا فى الطعون على أحكام محكمة القضاء الإدارى المذكورة على وجه الاستعجال دون عرض ملف النزاع على هيئة مفوضى الدولة.
المادة٥١- تختصم هيئة مفوضى الدولة بقوة القانون، أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا، حسب الأحوال، لإبداء الرأى فى أى نزاع من المنازعات المبينة بالمادة ٤٨.
المادة٥٢- يسرى فى شأن المنازعات المبينة بالمادة ٤٨ حكم المادة ٤٦ منه.
لا يسرى القانون رقم ٧ لسنة … فى شأن لجان فض المنازعات على المنازعات المبينة بالمادة ٤٨.
المادة٥٣- فى شأن منازعات التحكيم التى تنشأ عن معاملات خاصة بالمنطقة الحرة أو عن معاملات جرت أو تجرى فيها أو بسب هذه المعاملات أو بمناسبتها، تلحق بعبارة "المحكمة المشار إليها فى المادة ٩" الواردة بسياق المادة ١٩ من قانون قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٠ العبارة الآتية وتليها فى الترتيب:
"أو مركز التحكيم الذى اختار الأطراف قواعده أو جهة تعيين".
ويستبدل بعبارة "خلال التسعين يوماً التالية" الواردة فى سياق الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من قانون التحكيم المشار إليه العبارة التالية:
“خلال السبعة الأيام التالية".
المادة٥٤- يلغى قرار وزير العدل رقم … لسنة … فى شأن إيداع أحكام التحكيم وتعديلاته.
الباب السابع
نشاط المجتمع المدنى
المادة٥٥- يندب للمستثمرين فى المنطقة الحرة والعاملين لدى الجهات المصرح لها بالاشتغال فيها إنشاء جمعيات أهلية مهمتها رصد تصرفات المشتغلين فى المنطقة الحرة ومتابعة أدائهم وتقرير حقوقهم الكشف عن مسالب هذا الأداء وإصدار تقارير دورية بشأنها.
المادة٥٦- للجمعيات المذكورة أن تتقدم الى مجلس الإدارة بمقترحاتها فى شأن مسائل اختصاصها سالفة الذكر.
الباب الثامن
جزاء مخالفة بعض أحكام هذا القانون
المادة ٥٧ - … … … … … …