رأكدت وزارة الدولة للأسرة والسكان أن المادة 54 من قانون الطفل، التي تقضي بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن، مازالت سارية.
واعتبرت الوزارة أن حكم المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، بعودة الولاية التعليمية لطرف غير حاضن، وإحالة المادة 54 من قانون الطفل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها ومدى مطابقتها لقانون الشريعة الإسلامية، "حالة فردية ولايجوز تعميمها".
وقال «خليل مصطفى» المستشار القانوني لوزارة الأسرة والسكان، إن المجلس الأعلى لأمومة والطفولة، أحال المادة 54 من قانون الطفل إلى جميع المؤسسات الدينية في مصر ومنها الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، وأقر الجميع بجوازها وبالتالي تمت الموافقة عليها في مجلس الشعب.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً جزئياً بعودة الولاية الكاملة للمواطن «عصام عوف»، الذي أقام دعوى قضائية يطالب فيها بعودة الولاية التعليمية على ابنته إليه، طاعناً في دستورية المادة 54 من قانون الطفل ومخالفتها لقانون الشريعة الإسلامية، كما أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة من عدمها .
ووصف «عوف» الحكم بأنه "انتصار للطفولة"، وأنه جاء مؤكداً على عدم دستورية المادة 54 من قانون الطفل، وقال لـ«المصري اليوم» إنه أقام دعوى قضائية في عام 2005، لرغبته في تعديل المسار التعليمي لابنته من التعليم الحكومى إلى التعليم الأزهري النموذجي، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وخسر الدعوى القضائية؛ بسبب رفض مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تعديل المسار إلا بعد قيامه باثبات أبوته للطفلة، فضلاً عن إقرار تعديلات قانون الطفل في 2008، والتي قضت بالولاية التعليمية للأم الحاضن .
وأضاف عوف:"طعنت بعد ذلك على الحكم الصادر من القضاء الإداري بعدم دستورية المادة ومخالفتها لقانون الشريعة الإسلامية، وصدر حكم جزئي من المحكمة الإدارية بإعادة الولاية الكاملة لي على ابنتي، وإحالة الدعوة إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريتها من عدمه".
ولفت عوف إلى أن مطلقته أيدت حكم المحكمة، وأنه سيكتفي بالإشراف على تربية ابنته، بعدما جلس وتشاور معها، وطلبت منه الاستمرار في تعليمها الحكومي، مؤكداً أن "هذا الحكم يعد انتصاراً للآباء وسأستمر في طريق القضاء إلى أن يتم الغاء هذه المادة من القانون".