حددت المادة 14 من قانون رعاية المريض النفسي الجديد، والذى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه منذ أيام، الحالات التي يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشأت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته .
ونص المادة علي«يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشأت الصحة النفسية، المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمده لا تجاوز ثمانية وأربعين ساعة»، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الاتية:
1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية
2- أحد ضباط قسم الشرطة.
3- الأخصائى الإجتماعى بالمنطقة
4- مفتش الصحة المختص
5- قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبى.
6- أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابه بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فتره لا تجاوز 24 ساعه لإتخاذ ما يلزم .
ويجوز للطبيب النفسى المسؤول إلغاء الدخول الإلزامى قبل إنتهاء المده المشار إليها في الفقره الأولى من هذه المادة إذا إنتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الإجتماعية والمجلس الإقليمى للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.