أرست محكمة النقض، في مبدأ قانوني لها، ضرورة أن ينص منطوق الحكم الصادر من «الجنايات» على تحديد قيمة تلفيات الأملاك العامة التي يخربها المتهمون.
ونظرت «النقض» طعنًا بعدم تحديد قيمة التلفيات التي خربها متهمون لإحدى مؤسسات الدولة، وأوجبت تصحيحه.
واستندت المحكمة إلى قاعدة قانونية: «لما كان مؤدى نص المادة 90 من قانون العقوبات قد جرى على أنه يحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها، وكان البين من سياق ما ورد بعجز المادة أن الإلزام بقيمة الأشياء المخربة قاصرة على ما خُرّب من المباني أو الأملاك العامة أو تلك المخصصة للمصالح الحكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو للجمعيات ذات النفع العام دون تلك المملوكة للأفراد وتلك التي لم تعد للنفع العام، وكان الحكم المطعون فيه وإن بين بأسبابه هذه الأملاك العامة التي أتلفها الطاعنون وقيمة تلك التلفيات، إلا أن منطوق الحكم خلا من بيان تلك القيمة، وهو ما تصححه «النقض».