أكدت محكمة النقضن على مبدأ قانونى يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقالت إن المعاهدة أو الاتفاقية طالما وقعت عليها مصر فإنها تعد قانون واجب التطبيق حتى لو تعارضت مع قوانين مصرية أخرى.
وجاء في الطعن رقم 282 لسنة 89 قضائية ( الدوائر التجارية)، أن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، الأصل فيه تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها، طبقا للمواد من 296، 297، 298 مرافعات، والاستثناء حالة وجود معاهدة (مادة 301 مرافعات)، مشيرة إلى أن انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين، يعتبر الاتفاقية القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر بمصر.
وأشارت المحكمة خلال الطعن إلى القاعدة القانونية، وقالت ان مفاد المواد 296، 297، 298، 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة 301 مرافعات في حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
وتابعت المحكمة، لما كان ذلك، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة في مصر اعتباراً من 8 / 6 / 1959، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أي قانون آخر بمصر.