«النقض» تستعرض في حكم أثر عدم انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول

كتب: محمد القماش الخميس 26-11-2020 23:41

تعرضت محكمة النقض، في حكم لها، إلى أثر عدم انضمام مصر إلى اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ
وقالت في موجز للحكم، أن إقامةُ الطاعنين دعواهُمْ على المطعون ضده بصفته بطلبِ التعويضِ عما لَحِقَهُمْ من أضرارٍ نتيجة قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ لمورثِهُمْ الضابطِ بالجيشِ المصريِّ بعد أسْرِه خلالَ الحربِ العُدوانيِّةِ التي شاركت فيها عام ١٩٥٦ وذلك بالمخالفة لأحكامِ وقواعدِ اتفاقيات جنيفٍ الأربع والبروتوكولات الملحقة بها وقواعدِ العُرفِ الدوليِّ الآمرةِ مدللين على ذلك بالمستنداتِ والقرائن قاطعة الدلالة على استشهاده، مؤداه ثبوتُ مسئوليةِ الدولةِ الفرنسيِّةِ عن استشهاده، تمتعُ الأخيرةِ بالحصانةِ القضائيةِ أثره إعفاؤها من الخضوعِ لولايةِ المحاكمِ المصريةِ، وانضمامُ الدولةِ الفرنسيِّةِ إلى اتفاقيةِ الأُممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ، وعدم تأثيره على ذلك، علة ذلك مؤداه، ووجوبُ القضاء بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد. قضاءُ الحكم المطعون فيه ضمنيًّا باختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى مخالفة للقانون .
واستندت إلى قاعدة مفادها: إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهُمْ على سفيرِ فرنسا بصفته المُمثِّلَ القانونيَّ لها، بطلبِ التعويضِ عما لَحِقَهُمْ من أضرارٍ بسببِ قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ مورثَهُمْ الضابطَ بالجيشِ المصريِّ بعد أسْرِه من هذه القواتِ خلالَ الحربِ العُدوانيِّةِ التي شاركت فيها عام ١٩٥٦، وبرغم أنَّ المستنداتِ المقدمةَ من الطاعنينَ وخاصةً كتابَ مفوضِ الهيئةِ الدوليةِ للصليبِ الأحمرِ المؤرخ ٢٩ / ٤ / ١٩٥٧، وكذلك الصادرةَ من وزارةِ الدفاعِ المصريةِ والشهادةَ التي تفيدُ مَنْحَ المورثِ نجمةَ الشرفِ فضلًا عمَّا ساقوه من قرائنَ يَقْطَعُ جميعُها باستشهاده على يد القوات الفرنسية بعد أسره (...)، وبرغم ثُبوتِ مُخالفةِ القواتِ الفرنسيِّةِ لأحكامِ اتفاقياتِ جنيفٍ والبروتوكولاتِ الملحقةِ بها- على النحو السالف البيان- بما يستوجبُ مسئوليةَ الدولةِ الفرنسيِّةِ عما قارفتْه قواتُها المسلحةُ في حقِ مورثِ الطاعنينَ، إلَّا أنَّ الحصانةَ القضائيةَ التي تتمتعُ بها الدولةُ الفرنسيِّةُ تعفيها من الخضوعِ لولايةِ المحاكمِ المصريةِ، ولا يؤثرُ في ذلك انضمامُ الدولةِ الفرنسيِّةِ إلى اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ التي نُشِرَتْ وفُتِحَتْ للتوقيعِ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٤ التي نصت في المادة ١٢ منها على أنَّه ...، لكلِ ما تقدم بيانُه آنفًا، فإنَّ هذه المحكمةَ لا تملك سوى تقريرِ عدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد، باعتبارِ ...، فإنَّ الحكمَ المطعونَ فيه إذ انطوى قضاؤه في موضوعِ الدعوى على قضاءٍ ضمنيٍ باختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى، فإنَّه يكونُ معيبًا بمخالفةِ القانونِ، بما يُوجبُ نقضَه وإلغاءَ الحكمِ المستأنفِ والقضاءَ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى .