حدد قانون الإجراءات الجنائية في مواده من 247 إلى 249، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض المفسرة لقانون الأحوال، الحالات التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى «أيًا كان نوعها»، وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض.
وقالت المادة 247، أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة شهادة، أو باشر عملاً من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
أما المادة 248 فأكدت، أنه للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، ولكن لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
وفي المادة 249: يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحية في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.