تجنبا لتكرار انفجار مرفأ بيروت.. كيف يتعامل قانون الجمارك مع البضاعة الممنوعة ؟

كتب: محمد غريب, محمد عبدالقادر, محمود جاويش الإثنين 16-11-2020 11:54

ألزم قانون الجمارك الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، ناقل البضاعة الواردة من الخارج أو من يمثله، بإعادة شحن البضاعة الممنوعة من الدخول إلى خارج البلاد أو اعدامها على نفقته بحسب الأحوال، وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية ، على ان يتم اعدام البضاعة تحت اشراف مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

ياتى النص تجنبا لتخزين البضائع الممنوعة من الدخول ، بالموانىء لمدد طويلة قد تؤدى الى احداث مشكلات او انفجارات كما حدث فى مرفأ بيروت نتيجة تخزين مادة قابلة للاشتعال فى مستودعات الميناء ، بعد رفض دخولها للبلاد .