حصلت «المصرى اليوم» على نصوص 4 مشروعات قوانين، مقدمة من القوات المسلحة إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها على مجلس الشورى. المشروع الأول يختص بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، وعضوية 22 من القادة وعدد من مساعدى وزير الدفاع، وينعقد المجلس بدعوة من وزير الدفاع مرة كل 3 أشهر، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، على أن يتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
وحدد مشروع القانون المهام التى يختص بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى دراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، منها إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وتحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للجيش بما يحقق أهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
المشروع الثانى خاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، ونصت مادته الثانية على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، فيما نصت المادة الرابعة (مكررا) على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها، ويشترط أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل. أما مشروع القانون الثالث فاختص بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى، ويتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى.
أما المشروع الرابع المقدم من القوات المسلحة فاختص بإنشاء مجلس الأمن القومى، ويتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى.