بالفيديو.. «العريان»: قرار السماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات «مُبهم»

كتب: بسام رمضان الأحد 26-05-2013 20:22

وصف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، قرار المحكمة الدستورية بشأن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات  بـ«المبهم وغير الواضح»، مطالبًا أعضاء المحكمة الدستورية بتفسير ملاحظاتهم، متسائلًا: «كيف يترشح ضابط للانتخابات ويعطي أوامر للجنود بالتصويت له؟».

وطالب «العريان»، في مقابلة تليفزيونية مع قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الأحد، المحكمة الدستورية العليا بمراجعة ملاحظاتها، مشيرًا إلى أنه يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار باقي نصوص مواد الدستور فيما يخص القوات المسلحة.

وقال «العريان» إنه يجب على أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الاجتماع مع قضاة المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة للمؤسسة العسكرية، لأن القرار يعتبر جديدًا على الحياة المصرية، ويحتاج لمناقشة بين السلطات الثلاث، بحسب قوله، مؤكدًا أنه يُمنع على أبناء القوات المسلحة تشكيل الأحزاب أو ممارسة العمل السياسي.

وأشار إلى أن تجارب الدول المحيطة بمصر التي اختلطت فيها الحزبية بالتشكيلات العسكرية أصابها الدمار، مدللًا بما يقع في سوريا والعراق، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية لا تريد أن تتكرر تلك «التجربة المريرة» بمصر.

وأكد «العريان» أن مجلس الشورى مُلتزم بقرار المحكمة الدستورية بعد تفسيرها لقرارها، وأن «الحرية والعدالة» سيتخذ قراره فيما بعد وبشكل مؤسسي.

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى ما يتردد عن أن مشاركة العسكريين في التصويت بالانتخابات يعني خسارة التيار الإسلامي استباقًا للأحداث، قائلًا: «الجيش ملك للشعب، والتيارات الشعبية التي حصلت على الأغلبية سيأخذونها أيضًا في ظل تصويت العسكريين، إذا تم».

واتهم «العريان» فلول النظام السابق الذي سماهم بـ«أنصار التنظيم الطليعي الذي غرسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في كل مفاصل وسلطات الدولة»  بمحاولة التربص بمؤسسات الدولة وتعطيلها.

وأوضح أن فلول النظام السابق يعملون على تعطيل مجلس الشورى عن القيام بمهامه، بالإضافة لمحاولتهم إفشال الرئيس محمد مرسي، مستنكرًا خروج بعض القضاة وتصريحهم بأن مجلس الشورى لا يحق له التشريع وفقًا للدستور.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت، السبت، قرارها في الطلب رقم «2 لسنة 35 ق رقابة سابقة» لمشروع قانون في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقضت بعدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين (14، 15) من المشروع المعروض.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم، بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها، وهو ما يصمه بمخالفة المواد (5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64) من الدستور.