نصت المادة ٣٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن تُشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
1.متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.
2.تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول.
3.تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.
4.إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإذا رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.
ويجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
وأوضحت أنه إن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية: الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها- إن هي أقرت بالمخالفة- مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة. أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها. أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
وتابعت: وللوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن. وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.