الدستور يجبر المعينين بـ«المجلس» على الاستقالة من «النواب»

كتب: محمد عبدالقادر الأربعاء 14-10-2020 21:09

شهدت قائمة تعيينات مجلس الشيوخ، التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجود 3 أعضاء حاليين بمجلس النواب، وهم: بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، ورمضان سرحان، النائب عن محافظة شمال سيناء، وهو ما لا يجوز لأن المادة 252 من الدستور تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية غرفتى البرلمان، وكذلك المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ، التى تنص على الأمر نفسه، كما لا تجيز الجمع بين عضوية الشيوخ والحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وقال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ«المصرى اليوم»، إن هؤلاء الأعضاء لا يستطيعون تأدية اليمين الدستورية، الأحد المقبل، فى مجلس الشيوخ إلا بعد تقديم استقالتهم من مجلس النواب، موضحاً أنه لا يشترط عقد جلسة عامة لنظر قبول الاستقالة، إذ يمكن لهيئة مكتب مجلس النواب قبولها بمجرد تسلمها إخطارا بعلم الوصول من المستقيلين.

وأوضح بكرى أن المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تقديم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة، ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها للمكتب لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

وتُعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد أن يقرر المجلس قبولها، فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، عليه إخطار مكتب المجلس بذلك بخطاب بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفى جميع الأحوال يُشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.