«الفتوى والتشريع»: وجوب تنفيذ أحكام مجلس الدولة وإن كانت محكمة المنازعة غير مختصة

كتب: شيماء القرنشاوي الأحد 09-08-2020 14:33

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة، المستشار يسرى هاشم الشيخ، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، رئيس الجمعية، إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة حتى وإن كانت المحكمة التي صدر الحكم عنها غير مختصة نوعيًا من الأساس بنظر المنازعة.

وصرح المستشار عمر ضاحي، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بأن الفتوى تأسست على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد– وبحق- الضمان الحقيقي والتطبيق العملي للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي، إذ إن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيا لضمان وحماية الحقوق، وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها، وهو ما حرص الدستور السابق الصادر عام 1971 على تأكيده، كما أكده الدستور الحالي في ختامه للباب الرابع بنص المادة (100) من أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، ذلك أن تنفيذ الأحكام يندمج في الحق في التقاضي ويعدّ من متمماته لارتباطه بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثقى، وآية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون.

وأن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تسري في شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجبه ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، ودون أن يترتب على الطعن فيهاــ سواء أمام المحكمة الإدارية العُليا أو محكمة القضـاء الإدارى ــ وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون ــ في الحالة الأولى ــ أو محكمة القضاء الإدارى ــ في الحالة الثانية ــ بغير ذلِك، وبناءً على ذلك لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أي حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة على سند من القول بأن المحكمة التي اصدرته لم تكن مختصة بنظر الدعوى؛ إذ إن ذلك مردود بأن هذا الحكم يُعد من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا.