حيثيات «جبهة النصرة»: المتهمون اعتنقوا أفكار تكفيرية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة

كتب: فاطمة أبو شنب الأربعاء 29-07-2020 15:29

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة 13 متهما بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين متضامنين مبلغ 3 مليون جنية، وادراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «جبهة النصرة»، والتي قالت إن الأحراز الخاصة بالمتهمين تحوي على خطب لأعضاء تنظيم القاعدة وتتضمن أفكار تكفيرية وتحريضية وعدائية ضد الدولة ومؤسساتها مما يهدد استقرار وسيادة الدولة.

قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، أنه نظراً لظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذ بعضهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، وأن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها، أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذاً لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة اعتبارهم إرهابيين إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

واستند الحيثيات إلى ما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من علماء الشريعة الإسلامية بمعرفة المحكمة بالنسبة للمضبوعات حوزة المتهمين وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وتقرير اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري.

وأشارت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وأن ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منها إلا إثارة الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة، كما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا في سلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت آنفة البيان.

وأوضحت الحيثيات أن تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلت بمعرفة المحكمة من علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية على الكتب المضبوطة حوزة المتهمين المذكورين والتي تبين أنه يوجد بها بعض الكتب التي فيها أغلاط شرعية.

وردت المحكمة على ما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في أدلة الدعوي التي استخلصتها واطمأنت إليها المحكمة بقالة تلفيق الاتهامات وعدم معقولية الواقعة فإنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي حصلتها المحكمة من أقوال الشهود سالفي الذكر وسائر الأدلة الأخري المبينة سلفاً لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الخصوص على غير أساس سليم متعيناً رفضه.

وقالت الحيثيات، إن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل في حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات .

وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة اطمأنت إلى ما يفيد انضمام المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية سالفة الذكر ومباشرتهم نشاطاً وأعمال محققة لأغراضهما الإرهابية المؤثمة قانوناً على النحو الذي تتوافر به في حقهم عناصر جريمة الانضمام المنصوص عليها بالمواد 86، 86 مكرراً، 86 مكرراً«أ» من قانون العقوبات، والمادة 12 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 ولا ينال من توافرها ما إذا كان أحدهم قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه أو عدم وقوعها أو حصولها طالما ثبت أن تلك الجماعة تهدف إلى الترويع وتعطيل الدستور أو القوانين أو منع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مما يهدد سيادة الدولة مع علمهم بتلك الأهداف، الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الخصوص غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب .

المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المتهمين سالفي الذكر بالتحقيقات والتي جاءت أقوالهم متفقة مع أدلة الدعوى الأخرى التي ساقتها المحكمة سلفاً والمتمثلة فيما ورد بمحضر تحريات الواقعة وما شهد به الضابط شاهد الإثبات الأول في التحقيقات وما قرر به المتهم الرابع بذات التحقيقات من سفره إلى دولة تركيا في الفترة المشار إليها وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بشأن تحرك المتهمين المذكورين على نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذي معه تتوافر في حق المتهمين الثالث والرابع أركان جريمة محل الاتهام المؤثمة بنص المادة 21 آنفة الذكر ومن ثم فإن منعي الدفاع في هذا الخصوص يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاَ بالرفض.

وتابعت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى ما أقر به المتهم الثاني أمام النيابة العامة باعتناقه الأفكار التكفيرية والجهادية لتنظيم القاعدة، وأنه سبق له تقديم الدعم المادي اللازم لبعض المتهمين من عناصر الجماعة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائر خارج البلاد فأمدهم بأموال الزكاة التي يتم جمعها من المحيطين بهم ومن أمواله الشخصية، وذلك عن طريق مساعدته للمتهمين الثالث والرابع بمبلغ عشرين ألف جنيهاً، وكذا أحد عناصر تنظيم القاعدة بمبلغ ألفين جنيهاً لتسهيل التحاقهم بحقل القتال السوري ضمن صفوف تنظيم القاعدة وتدريبهم بدنياً عسكرياً على الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، فضلاً عن إمداده أحد المشاركين في تجمهري رابعة والنهضة ويدعي / محمد عيد محمود عبدالمعطي بمبلغ خمسة ألاف جنيهاً لشراء سلاح ناري «بندقية آلية» لاستخدامها ضد قوات الشرطة القائمة على فض هذا التجمهر، وقد تأيد ذلك جمعه بما ورد بتحريات الأمن الوطني وما شهد به شاهد الإثبات الأول سالف الذكر في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثالث بذات التحقيقات، من أن المتهم الثاني قام بإمداد المتهمين سالفي الذكر بالأموال المشار إليها وذلك على نحو ما أوردته المحكمة بالسياق المتقدم بيانه وهو الأمر الذي على ضوئة تقوم أركان جريمة تمويل الإرهاب في حق المتهم الثاني ويكون ما أثارة الدفاع في هذا الصدد غير سديد وينسحب ذلك على ما أسند إلى المتهم الثاني بالبند خامساً بأمر الإحالة.

كما تبين عقد لقاءات تنظيمية بينهم عبر شبكة المعلومات الدولية وبمنازل بعضهم على نحو ما سلف بيانه، (3) لاتفاق على تسفير بعض المتهمين للخارج للالتحاق بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي على ضوء ما أورته المحكمة سلفاً، (4) قيامهم بممارسة تدريبات بدنية وعسكرية على استخدام الأسلحة النارية ورصد بعض الأهداف والمنشات الشرطية والأشخاص لاستهدافها بعمليات عدائية على نحو ما سبق أن طرحته المحكمة (5) حيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية وذخائر منهم المتهم التاسع لاستعمالها في العمليات العدائية (6) ما نتج من ضبط المضبوطات أنفة البيان مع المتهمين في إطار إنشائهم التنظيمي لتلك الجماعة الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي ما تحتويه من أفكار جهادية وتكفيرية ضد مؤسسات الدولة ولما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله اتفاق واشتراك المتهمين جميعاً في مشروع إجرامي واحد يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر بما تتوافر به أركان جريمة الاتفاق الجنائي محل الاتهام في حقهم ويضحي ما يثيرة دفاع المتهمين في هذا الصدد غير سديد بعيداً عن الصواب .