قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ونبيل عطا الله، وشعبان عبدالعزيز، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية وقبلت الطعن المقام من محافظ المنوفية وجازت معلمة بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بالمحافظة بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لإعطائها دروسا خصوصية في مادة اللغة الانجليزية لطلاب المرحلة الإعدادية.
وأكدت المحكمة على أن الدروس الخصوصية أزمة تربوية ضد النسق الاجتماعى أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة، وأنها قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادى والنفسى والاجتماعى وتؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسرة المصرية وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة على السواء، وأن عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار قانون تنظيم الجامعات ساعد على تفشى الظاهرة، وناشدت المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية في التعليم المدرسى.
وقالت المحكمة، في حكمها، إن الطرائق التقليدية للامتحانات التي تعتمد على الحفظ والتلقين أدت إلى تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية ولا تتواءم مع عصر العولمة وتجعل الطلاب يلوذون بالمعلم الخاص، وأن الامتحان ليس وسيلة لإبراء ذمة الطالب وإنما وسيلة لكشف التنوع الإبداعى بين الطلاب، ويتعين إعادة النظر في وضع اَلية جديدة في محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء, وأن دور الإعلام توعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب لمواجهة المستجدات، وأنه يتعين إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يكرس معه المعلم كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها بوصفها معلمة إعدادى بإدارة منوف التعليمية ومنتدبة بمدرسة الشهيد الجندى بإدارة سرس الليان التعليمية خرجت على الواجب الوظيفى بأن قامت بإعطاء دروس خصوصية خارج مقر عملها وفق ما جاء بالتحقيقات بأقوال تلاميذ فصل (2/2) وبشهادة خمسة تلاميذ أخرين بالصف الثانى الإعدادى حيث شهدوا بأن المطعون ضدها تعطى لهم درساً خصوصياً بمادة اللغة الإنجليزية بشارع الأزرق بأيام الأحد والثلاثاء والخميس الرابعة عصراً وكذلك ما شهد به طلاب فصل (1/2) بشهادة تلميذ بالصف الأول الإعدادى بأن المطعون ضدها تعطى له درساً خصوصياً بمادة اللغة الأنجليزية بأيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة السادسة مساءً، ومن ثم تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة ثابتة ثبوتا يقينيا في حقها، ومن ثم يتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها.
وأشارت المحكمة إلى أنه قد ساعد على تفشى الظاهرة عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار ما نص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مما تناشد معه المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية في التعليم المدرسى، ولقد بات من الضرورى على المختصين بالتربية والتعليم وضع حلول بديلة غير تقليدية للقضاء على تلك الظاهرة بتبنى استراتيجية تعتمد على الإعداد الجيد للمعلم وطرائق التدريس من ناحية، وعلى وضع أسس منهجية لتعليم الطالب كيفية التعلم ذاتيا بحيث تغرس فيه السلوك الإيجابى من جهة أخرى، فالحاجة أصبحت ماسة بوضع اَليات علاجية تساعد على الحد من انتشار الظاهرة التي أصابت كفاءة المنتج التعليمى ونالت من أعباء التنمية المجتمعية.