«النواب» يوافق نهائياً على تعديلات «مجلس الأمن القومي» (تفاصيل)

كتب: محمد غريب, محمود جاويش الإثنين 06-07-2020 16:11

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لســنة 2014 مجلس الأمن القومي.

وجاء مشروع القانون من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وهي المادة الرابعة مكرر وتنص على: «في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورية والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك».

كما تنص المادة أيضا على: «ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة».

المادة الرابعة مكرر (أ):

دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الأتية:

1- ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها .

2- إفساد أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي.

3- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة.

ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع أحد العقوبات الأتية:

1- الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.

2- الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها.

3- إسقاط العضوية.

4- الحرمان من الإنتماء إلى أي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

5- الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.