«خطة النواب» توافق على مشروع قانون لخصم 1% من رواتب العاملين بالدولة (التفاصيل)

لمواجهة تداعيات «كورونا»
كتب: محمد غريب الأربعاء 01-07-2020 14:29

وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وينص مشروع القانون على خصم 1% من جميع العاملين في الدولة التي تزيد رواتبهم على أكثر من 2000 جنيه، وخصم نصف في المائة من أصحاب المعاشات الاكثر من 2000 جنيه أيضًا، وذلك لفترة مؤفتة لمدة 12 شهرًا على أن تخصص الحصيلة لإنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والكوارث.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، إن أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضًا في كل لحظة إلى فيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية على البلاد.

وأضاف أن آثار كورونا هي تجميع لعدد من الأوبئة والفيروسات في الفترة الماضية لكن اثار كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم.

وأكد على أن العالم عليه أن يستعد لمواجهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات والتي قد تسبب آثارًا اقتصادية بعضها يكون كارثي وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي أصدر توجيهًا لإنشاء صندوق لمواجهة هذه الآثار.

وتابع الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهاته بدراسة، مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات، وأن الدولة اتخذت إجراءات سابقة لرفع المرتبات وتحسين المعاشات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم آثار كورونا، وهو ما كلف الموازنة 105 مليار جنيه ولكن آثار كورونا أثرت على إيرادات الموازنة، وزادت من ضغوط المصروفات، وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الإصلاح الاقتصادي واتخذ مجلس الوزراء قرارات لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة ايرادات الدولة، ولذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات، والتي متوقع أن تتراوح من 8 إلى 10 مليار لمدة 12 شهرًا فقط لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.

وتنص المادة الأولى على، «أنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وأجازت المادة بقرار من من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.