أبرزها الانتماء الحزبي.. 5 ضوابط لتعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشيوخ

كتب: محمود جاويش الإثنين 15-06-2020 19:09

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين، على المادة «28» من قانون مجلس الشيوخ الجديد، والخاصة بتنظيم ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء «الشيوخ».

وحددت المادة «28» ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وفي مقدمتها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، أن تخصص «10%» من المقاعد على الأقل للمرأة.

وتنص المادة على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، بمراعاة الضوابط الآتية:

  1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
  2. ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
  3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
  4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها
  5. أن تخصص «10%» من المقاعد على الأقل للمرأة.