«الفتوى والتشريع»: عدم أحقية المُرقين من وظيفة «كبير» إلى مدير عام في «علاوة ترقية»

كتب: شيماء القرنشاوي السبت 13-06-2020 12:34

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم الشيخ، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى عدم أحقية المرقين من وظيفة كبير إلى وظيفة مدير عام في الحصول على علاوة الترقية المقررة بموجب المادة (31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وقال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، إن الفتوى تأسست على أن المشرع نظم أحكام الترقية في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فنص على أن تكون ترقية الموظف بقرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبق الوظيفة المُرقى إليها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويترتب على ذلك أحقية الموظف في الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

وأضافت الفتوى أن جوهر الترقية في نظام الخدمة المدنية يتمثل في ضابط أساسي هو ارتقاء الموظف في مدارج المستويات الوظيفية بشغله وظيفة بمستوى وظيفي أعلى من تلك التي كان يشغلها بمستوى وظيفي أقل، حتى وإن أُفرغت الترقية في صورة التعيين. وأن التعيين في الوظائف القيادية– والتي تشتمل على درجات مدير عام والعالية والممتازة- قد يكون تعيينًا مبتدأً تنفتح به علاقة وظيفية جديدة وقد يكون متضمنًا ترقية، إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية.

وأوضحت الفتوى أنه ترتيبا على ما تقدم فأنه ولئن كان تعيين من يشغل وظيفة كبير (بدرجة مدير عام) بوظيفة مدير عام يُعد ترقية لوظيفة أعلى إذا كان بذات الجهة التي كان يعمل فأن الوظيفتان بدرجة مالية واحدة (مدير عام)، ومن ثم لن يترتب على الترقية تغير في الدرجة المالية، وبالتالي لا يستحق علاوة ترقية وذلك لسابقة حصوله عليها عند ترقيته من الدرجة الأولى إلى وظيفة كبير بدرجة مدير عام.