«الفتوى والتشريع»: خضوع الحوافز الائتمانية لـ«الطيران المدني» لضريبة الدخل

كتب: شيماء القرنشاوي الخميس 11-06-2020 15:10

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يسرى هاشم الشيخ، النائـب الأول لرئيس مجـلس الدولة، الخميس، إلى خضوع الحوافز الائتمانية السنوية المقررة بموجب قرارات وزير الطيران المدني والتى تُصرف للعاملين المستفيدين من نظام حوافز الائتمان أثناء خدمتهم، للضريبة على الدخل.

وقال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إن «الفتوى تأسست على أن الضريبة- باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة- لا تُنْشَأُ ولا تُعدل أو تُلغى إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المُبينة بالقانون».

وأضاف أن «المشرع فرض بمقتضى القانون رقم (91) لسنة 2005 ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها، وعدد ضمن مصادر مجموع صافى الدخل الرواتب وما في حكمها، ولم يستثنِ المشرع من الخضوع للضريبة سوى المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة، وعدد حصرًا الإعفاءات التي تناولها القانون بنصاب معين، كما أعفى المشرع بموجب القانون رقم (232) لسنة 1996م بشأن إعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم- جميع المبالغ التي تصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وطبقًا لهذا النص فإن مناط هذا الإعفــــاء هو تحقق واقعة استحقاق تلك المبالغ بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة، ولا يمتد هذا الإعفاء إلى أي مبالغ تُصرف أثناء الخدمة».

وأكدت الجمعية العمومية في فتواها أنه «لما كان الأصل أن حوافز الائتمان تستحق سنويًّا وفقًا لصريح نص قرار وزير الطيران المدني رقم (126) لسنة 2005م بشأن تقرير حوافز ائتمان للطيارين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، إلا أن هذا القرار ارجأ أداءها إلى نهاية الخدمة، وأجاز للطيار صرف جزء منها أثناء الخدمة، فمن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى المبالغ التي تصرف أثناء الخدمة».