هل تجوز الزكاة لمساعدة من أراد الزواج وعجز عن تكاليفه؟.. مفتى الجمهورية يجيب

كتب: أحمد البحيري الأحد 17-05-2020 18:45

في رده على سؤال حول مدى جواز إخراج أموال الزكاة لمساعدة مَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه، أجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية قائلاً: هذا أمر جائز شرعًا كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن مِن تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. «حاشية الرَوض المُربِع».

وأضاف مفتى الجمهورية: وفي الأثر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر من ينادي في الناس: «أين المساكينُ؟ أين الغارمونَ؟ أين الناكحونَ؟»، أي: الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.

واستطرد قائلَا: وزكاة المال تجب للمسلمين فقط؛ لأنها تؤخذ مِن أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم. وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالا، فإن كان المستحق يحتاج إليها عَينًا ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إليه عَينًا؛ لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته.