بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تطبيق مادة جديدة من قانون العمل تقضي بخفض رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل لـ40% بسبب فيروس كورونا.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمادة رقم 41 الجديدة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، إنها تهدف لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثائية والقوة القاهرة.
وأضافت أن هذه المادة جاءت مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة حدث استثنائي يوصف بالقوة القاهرة- في إشارة لفيروس كورونا.
وأتاحت المادة الجديدة أن يقرر صاحب العمل خفض أجر العامل خلال مدة 6 أشهر التالية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن الظرف الاستثنائي، بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية على ألا يزيد الخفض على 40%.
وبحسب الوزارة فإنه لا يجوز للعامل الاعتراض على تطبيق قرار خفض الراتب.
وسمحت المادة لأصحاب الأعمال بإنهاء عقد العمل بالنسبة للعاملين بعد مدة 6 أشهر التالية لاتخاذ الإجراءات بعد تحقق 3 شروط أساسية، وهي:
1- مضي مدة 6 أشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية وتستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه، وفي المقابل استمر هذا الظرف أو الحالة.
2- استنفاد تطبيق كل الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها.
3- ثبوت عدم انتفاع أصحاب العمل من أي إعانة من الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفادة منها لمواجهة هذا الظرف أو الحالة.
وتمنح المادة الجديدة الحق لصاحب العمل في منح إجازة سنوية أو استثنائية للعامل في الوقت الذي يحدده هو.
ومنحت المادة العامل الحق في الحصول على الأجر كاملا خلال فترة الإجازة السنوية، كما اشترطت موافقته أولًا قبل حصوله على إجازة استثنائية من صاحب العمل.
كانت السعودية قد اتخذت إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا منها حظر تجوال كلي على بعض المدن، كما منحت إجازة للعاملين في الدولة وفرضت إجازة على العاملين في القطاع الخاص.
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية إن المادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تسمح بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.
وأضافت الوزارة رداً على أبرز الاستفسارات بشأن المادة، أن المنشأة يمكنها ترتيب ما تراه بشأن تلك الخيارات حسب مقتضيات العمل، وحسب احتياجها.
وقالت الوزارة إنه لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستناد لأحكام المادة 41 في أي إجراء تتخذه بحق العاملين لديها.
وأوضحت أن تطبيق المادة 41 يستمر طوال فترة الـ6 أشهر ابتداء من إعلان الدولة اتخاذ إجراءات في شأن حالة أو ظرف تستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو الظرف، مالم تعلن الدولة عن إيقاف تلك الإجراءات أو التدابير.
أبرز الاستفسارات حول أحكام المادة (41) بناءً على ماورد في المذكرة التفسيرية. pic.twitter.com/taViN1mXux
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@Mhrsd_sa) May 4, 2020
Bassam Mharan on Scribd