محامي «الإخوان»: حيثيات الحكم في قضية «التنظيم الدولي» تؤكد شرعية الجماعة

كتب: غادة محمد الشريف الإثنين 02-07-2012 17:11

قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن «محكمة الجنايات برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبدالقادر، أودعت حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا باسم (التنظيم الدولي للإخوان المسلمين)، بعد أن قضت ببراءة الدكتور أسامة سليمان، رجل الأعمال وأحد رموز الاخوان، من تهمتي الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، وغسيل الأموال».


وأكد «عبدالمقصود» في بيان له، الاثنين، أن «المحكمة في حيثياتها أكدت أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لم يقدم دليلا واحدا على أن الجماعة دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض».


وبحسب المحامي، فقد قالت المحكمة في حيثيانها، إنه «باستقراء الواقع والحياة السياسية والاقتصادية المصرية، فإن المحكمة وإن كانت ترى أن جماعة الإخوان المسلمين قد أسست وقت تأسيسها وفقا لأحكام القانون، إلا أنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية، فقد اعتبرت الجماعة في ذلك الوقت حزباً سياسياً انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ في يوم من الأيام وصف الحزب، ولم تؤسس وفقا لقانون الأحزاب، ومن ثم فكان ينبغي أن تحل وفقا للقانون الذي أسست وفق أحكامه، وهو قانون الجمعيات الأهلية».


وأشارت الحيثيات إلى أن «مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قراراً بحل الجماعة، فقد حولها إلى حزب سياسي دون رغبة أعضاء الجماعة، وهو ما لايجوز قانوناً، لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم في حزب سياسي أو تأسيس حزب دون رغبتهم، مما يعتبر هذا القرار معدوما، ومما ينتفي معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون».


ووصفت المحكمة تحريات جهاز «مباحث أمن الدولة المنحل» بأنها «مبتورة لم يعضدها دليل ولا قرينة»، وأكدت أن «ما ينسب إلى هذه الجماعة إنما يتم بواسطة خصومها السياسيين، والدليل على ذلك أن هذه الجماعة تمارس عملها في العلن وتشارك في الحياة السياسية والاقتصادية، وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها في أنشطتها العامة، إلا أن النظام السياسي في مصر في الفترة الماضية لم يتسع صدره لمشاركة أبناء الوطن له في الحكم أو في الحياة الاقتصادية، وذلك لما كان ارتكبه من فساد سياسي واقتصادي فظل طوال فترة وجوده يحاول إيقاع خصومه فيما أسماه جرائم إرهابية لم يقدم الدليل عليها».


وهاجمت المحكمة في حيثياتها، بحسب بيان جماعة الإخوان المسلمين، النظام السابق، قائلة إنه: «حارب معارضيه اقتصاديا، بل وحارب شعبه أيضا اقتصاديا عندما سن قانون شركات توظيف الأموال، ووضع يده على أموال صغار المودعين، واستولى أنصاره على أصول هذه الشركات بأبخس الأسعار، مخلفاً ورائه كثير من أفراد الشعب يخسر إيدعاته، وما كان يستعين به على سد احتياجاته، ولم يكتفى بذلك بل قام بعض أنصاره باسترقاق بعض نساء أصحاب هذه الشركات، مستمتعين بهن وبأموالهن التي استولوا عليها من أفراد الشعب، بعد أن هربوا أو اعتقلوا أصحاب هذه الشركات».


وأشارت المحكمة في نهاية الحيثيات إلى أن «النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدا على أن جماعة الإخوان المسلمين قد دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض، وأنها حجبت الثقة عن الأدلة الواهية التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على إدانة المتهم، وانتهت إلى عدم توافر الشرط السابق على جريمة غسل الأموال لإمداد جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون بأموال لتحقيق أغراضها الإجرامية، كما انتهت إلى عدم توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال، ومن ثم قضت ببراءة المتهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية».