دعوى أمام القضاء الإداري ضد «الإعلان الدستوري المكمل» و«الضبطية القضائية»

كتب: مصطفى مخلوف الأربعاء 20-06-2012 11:20

 

قال عماد حجاب، الناشط الحقوقي، ورئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان السابق، إنه سيتقدم، الخميس، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره الإعلان الدستوري المكمل، والذي نُشِر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2012، دون النص على أحقية الشعب المصري فى الاستفتاء عليه، ومنح المجلس لنفسه صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب.


وتطالب عريضة الدعوى المقدمه للقضاء الإداري بضرورة عرض الإعلان المكمل على الشعب للاستفتاء مثل الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس الماضي 2011، ليقول فيه الشعب كلمته بهدف الحفاظ على حقوق الشعب في الموافقة عليه أو رفضه واحترام إرادة ورغبة الشعب المصري.


وأكدت عريضة الدعوى أن الإعلان الدستوري المكمل تم في غياب مجلس الشعب وبمعزل عن القوى الوطنية والأحزاب وأنه لا يمكن الأخذ به وتطبيقه دون استفتاء الشعب عليه وأنه بهذه الطريقة غير دستوري وكالعدم وغير ملزم لأي جهة.


وقالت عريضة الدعوى إن «الإعلان المكمل» الذي صدر يتضمن «عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب وسلبًا لصلاحياته، كما جعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ القرارات السيادية بشأن إعلان الحرب والأمن العام ويعطي دورا غير محدود للمجلس العسكري في الاعتراض على الدستور الجديد، وتدخلا للمجلس العسكري في إدارة الدولة المدنية، ويجعل من نفسه سلطة أعلى من أي سلطة أخرى بالدولة».


وأشارت عريضة الدعوى إلى أن «الإعلان الدستوري المكمل يُبقي على السلطة الفعلية بيد المجلس العسكري، من خلال تمتعه بسلطة التشريع طبقا للمادة 56 مكرر، واقتطاعه من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب، وفرضه وصايته على رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الاعتراض فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة 53 مكررا وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة في مهام حفظ الأمن حسب المادة 53 مكرر 2، وبالتالي فإن المجلس العسكري سيظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعًا بالحق في إصدار إعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها فضلاً عن استمرار المجلس العسكري في السلطة 6 أشهر على أقل تقدير خلافًا لتأكيداته بتسليم السلطة في أول يوليو 2012».


ويتقدم «حجاب»، الذي يشغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، بدعوى قضائية  ثانية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، تطالبه بإلغاء قراره رقم 4991 لسنة 2012، الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفته للإعلان الدستوري والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية.


وطالب في الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل، لوجود شبهة «تسييس» القرارت الإدارية والقانونية لتحقيق أهداف سياسية، مما يؤدي إلى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة واختصاصات القضاء الطبيعي وحق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي والمحاكمة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية.


وأكدت عريضة الدعوى أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستوري في المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقًا للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة.


وقالت عريضة الدعوى إن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 أ، ب، التي حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائي، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، والفقرة الأخيرة من المادة 23 التى أجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمور.