«القضاء الإداري» تنظر دعوى حل «الإخوان».. ومصادر: الحكم لا يمسّ شرعية «مرسي»

كتب: شيماء القرنشاوي الثلاثاء 19-06-2012 10:09


تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها في المحافظات المختلفة، وكذلك مصادرة أموالها.

كان المحامي شحاتة محمد شحاتة، أقام دعوى اختصم فيها كلًا من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، ووزير المالية ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.

وأشار شحاتة في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا، لأن النظام «الفاسد»، وفقاً لصاحب الدعوى، لم يسمح لها بالوجود القانوني، لكن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب علي الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.

وأضافت الدعوى أن «الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتي لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة»، مشيرًا إلي أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله.

وأكدت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» أن «سيناريو الحكم لن يخرج عن أمرين: الأول الحكم برفض الدعوى، وفي هذه الحالة لا تترتب أي آثار قانونية، ويبقى الوضع كما هو قائم، والأمر الثاني في حالة الحكم بتنفيذ ما في الدعوى من طلبات، وحل الحزب والجماعة ووقف نشاطها، يصبح الأمر في يد لجنة شؤون الأحزاب من جديد بصفتها صاحبة الاختصاص في منح أي حزب الصفة القانونية، والموافقة على تأسيسه».

وأشارت المصادر إلى أنه لو حدث وتم حل حزب الحرية والعدالة، «لن يكون لذلك أي تأثير على شرعية الدكتور محمد مرسي، وقانونية فوزه بانتخابات الرئاسة»، إذ إنه ترشح وقبلت أوراق ترشيحه من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهي وحدها صاحبة الفصل في قانونية ذلك من عدمه.

وأضافت أنه في حالة الحكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، ووقف نشاطها وتجميدها «فلن يكون الحكم أتى بجديد»، خاصة أنه سبق وصدر قرار من الرئيس الراحل أنور السادات بوقف جميع نشاطات الجماعة وتجميدها، وبالتالي فهي في الأساس «على غير سند صحيح من القانون».