«القضاء الإداري» تنظر حل «الإخوان» وحزبها.. ومصادر: لن يؤثر على شرعية «مرسي»

كتب: شيماء القرنشاوي الإثنين 18-06-2012 16:53

 

صراع قضائي جديد تدخله جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تنظر المحكمة أولى جلسات الطعن المقام من أحد المحامين، والتي تطالب بحل الحزب لمخالفته المبادئ القانونية وكذا نصوص مواد الإعلان الدستوري، وتستأنف أيضًا ذات المحكمة نظر الطعن المطالب بحظر استخدام اسم «جماعة الإخوان المسلمين»، ووقف نشاطها وتصفية جميع مقارها، وممتلكاتها استنادًا لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة تلك النشاطات من وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يخالف قانون الجمعيات الأهلية.

وأكدت مصادر قضائية أن سيناريو الحكم لن يخرج عن أمرين: الأول الحكم برفض الدعوى، وعدم قبولها، وفي هذه الحالة لا تترتب أي آثار قانونية، ويبقى الوضع كما هو قائم، والأمر الثاني في حالة الحكم بتنفيذ ما في الدعوى من طلبات، وحل الحزب والجماعة ووقف نشاطها، ليصبح الأمر في يد لجنة شؤون الأحزاب السياسية من جديد بصفتها صاحبة الاختصاص في منح أي حزب الصفة القانونية، والموافقة على تأسيسه.

وأشارت المصادر إلى أن حل حزب الحرية والعدالة لن يكون له أي تأثير على شرعية وجود الدكتور محمد مرسي، وقانونية فوزه بانتخابات الرئاسة، إذ إنه ترشح وقبلت أوراق ترشيحه من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهي وحدها صاحبة الفصل في قانونية ذلك من عدمه.

أما في حالة الحكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، ووقف نشاطها وتجميدها فهو حكم لن يأتي بجديد، خاصة أنه سبق وصدر قرار من الرئيس الراحل أنور السادات بوقف جميع نشاطاتها وتجميدها، وبالتالي فهي في الأساس على غير سند صحيح من القانون إذا لم تكن قد حصلت على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي يمكنها من مزاولة نشاطها.

كان محمد زكي، المحامي، قد أقام الدعوى طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة ووقفه عن ممارسة جميع أنشطته السياسية والاجتماعية، وفرض الحراسة على جميع مقار الحزب، وذلك لمخالفته الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستورى، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2011، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوى الذي يعده طبقًا للقانون عن كل الأوضاع والشؤون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد أن هذه الجماعة جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها فى مجال الدعوة الدينية حتى الآن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذى اتضح فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية.

كما أقام محامٍ آخر دعوى تطالب بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها اسم الجماعة وحظر استخدام هذا الاسم بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.