قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن المحكمة الدستورية ليس لها الحق في حل مجلس الشعب، مؤكداً في حوار لـ«المصري اليوم»، أن المحكمة الدستورية تحكم على النص بالدستورية أو عدم الدستورية، وليس لها أي ولاية على القانون وتنفيذه، مضيفاً أن منطوق الحكم بعدم الدستورية يشير إلى أن المحكمة حكمت بعدم دستورية أربع مواد جميعها متعلقة بثلث المقاعد الفردي وعضوية المستقلين غير الحزبيين صحيحة.
كيف تفسر حكم المحكمة الدستورية الصادر الخميس؟
- التفسير يعنى أن المقاعد الفردية للمرشحين من الأحزاب باطلة، وعضوية باقى أعضاء المجلس المنتخبين على نظام القوائم صحيحة، والمجلس قائم بالكامل.
■ البعض يرى أن حكم الدستورية يعنى حل البرلمان بالكامل؟
- الدستورية تحكم على النص بالدستورية أو عدم الدستورية، وليس لها أى ولاية على القانون وتنفيذه، ومنطوق الحكم بعدم الدستورية يشير إلى أن المحكمة حكمت بعدم دستورية أربع مواد جميعها متعلقة بثلث المقاعد الفردى وعضوية المستقلين غير الحزبيين صحيحة، وذلك بسبب تميز بين الحزبين والمستقلين،
■ وهل هناك بالفعل تميز بين الحزبيين والمستقلين؟
- التميز فى الإعلان الدستورى الحالى لم يكن فى قانون الانتخابات فقط فالمجلس العسكرى، واضع الإعلان الدستورى، هو من وضع للحزبيين وضع مميز فنائب واحد حزبى من البرلمان له الحق فى تأييد مرشح للرئاسة ينتمى لحزب، فى مقابل 30 نائبا مستقلا وحزبيا لهم الحق فى تأييد مرشح رئاسة مستقل هذا تمييز، والأكثر من ذلك أن المرشح الحزبى للرئاسة لو توفى تعاد الانتخابات مرة أخرى، أما المرشح المستقل لو توفى مثلا فلا أثر له على إجراء الانتخابات.
■ هل يشبه الحكم «عدم دستورية» برلمان 84 و86؟
- نعم ولكن أساس حظر التميز بين المستقلين والحزبيين تمت مناقشته فى تعديلات الدستور فى مارس 2007 وتعرض المشرع الدستورى لذلك وأجاز التميز بين الحزبيين والمستقلين.
والدستورية أخذت بمواد تم إلغاؤها من الدستور فى تعديلات مارس 2007 مثل المادتين 62 و94 من الدستور وتلك التعديلات تمت مناقشتها فى البرلمان، وانتهت إليها لجنة مشتركة بين مجلسى الشعب والشورى ووافقت على إباحة التميز بين الحزبيين والمستقلين والتوجه إلى أن تكون الانتخابات حزبية بالقائمة كلها، أو بعضها حزبى وبعضها مستقل وأشار المشرع وقتها إلى حكم الدستورية فى 1990 تفاديا للحكم بعدم الدستورية.
■ الدستورية أصدرت فى حكمها ما يشبه بالتوصية بحل البرلمان؟
- لا يجوز للدستورية إصدار حكم بالبطلان فالمحكمة عندما أصدرت فى عام «87 و90» حكماً ببطلان قانون الانتخاب كله لم تقم بحل المجلسين. بل دعا الرئيس وقتها الشعب للاستفتاء لأنه طبقا للمادة 136 من الدستور لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا بعد استفتاء الشعب والدستورية لا يجوز لها أن تخرج عن دائرة اختصاصها وتبحث فى أمور لا تخصها والجهة الوحيدة التى لها الحق فى نظر صحة العضوية منوط بمحكمة النقض، ولكن الحقيقة أننا أمام المجلس العسكرى الذى يفعل ما يريده لأنه صاحب السلطة الواقعية.
■ إن كان القانون غير دستورى لماذا وضعه العسكرى؟
- لا أعرف ولا أريد الدخول فى النوايا والأمر علمه عند ربى سواء كان المجلس قاصداً أو كان مخطئاً فى وضع القانون، وأرى أنه إن لم يتدارك الأمر يكون قد عصف بإنجازه الوحيد وكأنه عين على البلاد بإجراء انتخابات نزيهة ومجلس باختيار الشعب، ولكنه «هياخدوا وهو ماشى».
■ بعد الحكم كيف سيؤدى الرئيس القادم اليمين؟
- فى ظل الوضع الحالى وما يحدث فى مصر أعتقد أنه من الضرورى أن يحلف فى طرة، فرئيس مصر القادم رئيس يحكم بدون مؤسسات دستورية.
■ هل المجلس العسكرى وجوده دستورى؟
- وضع العسكرى أنه سلطة فعلية ليست ثورية ولا دستورية ولا يستند إلى مصدر دستورى للسلطة.
■ هل حل البرلمان يستلزم حل الجمعية التأسيسية؟
- فى ظل غياب مفاهيم مستقرة للقانون وإرادة المجلس العسكرى لا أتوقع أى شىء وما يريده المجلس سينفذه.
فنظر الدستورية لدعوى دستورية قانون الانتخابات أمر ملفت للنظر فمنذ متى والدستورية تفصل فى الدعاوى بهذه السرعة، وأرى أن مجلس الشعب قائم وأتمنى على العسكرى أن لا يستمع لنصائح مستشاريه الذين قادوه إلى أن يكون أول مشرع دستورى فى تاريخ البشرية يخالف اجتهاده.