براءة قيادات الشرطة: المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود.. ولا يوجد دليل إدانة

كتب: فاطمة أبو شنب الأربعاء 06-06-2012 19:16

أكدت المحكمة فى أسباب حكمها بتبرئة المساعدين الـ«6» لحبيب العادلى من تهمة قتل المتظاهرين، أنه بسؤال المتهمين المذكورين جميعهم بالتحقيقات أنكروا الاتهام المسند إليهم، ومثلوا بجلسات المحاكمة واعتصموا بالإنكار، والدفاع الحاضر مع كل منهم شرح ظروف وقائع التداعى وساق العديد من مواطن الخلل والضعف فى أدلة الاتهام مفنداً أقوال الشهود وما حوته الأوراق من مستندات، منتهياً إلى التماس القضاء براءة كل من المتهمين المذكورين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وكانت النيابة العامة قد ترافعت فى الدعوى فى خصوص الاتهام المسند إلى المتهمين المذكورين، مؤكدة توافر الأدلة قبلهم، مطالبة بتوقيع العقوبات الواردة بنصوص مواد الإحالة وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات.

ومن حيث إن النيابة العامة قد ركنت فى تدليلها على ارتكاب المتهمين واقعات التداعى إلىأقوال المئات ممن استمعت إليهم، إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعى عن بصر وبصيره، ذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاط بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه، ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة، فضلاً عن إقرار النيابة العامة بأمر الإحالة بتدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوى. ولا يغيب عن ذهن المحكمة فى هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من رشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور ما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس فى قضية متعلقة بأدلة الدعوى. الأمر الذى يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.

واستدلت المحكمة من خلال قراءتها للأوراق أنه لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرائم القتل العمد والشروع فيه، حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى أى من الفاعلين الأصليين من عدمه، ومدى صلة أى من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموماً، أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين فى تحريضهم أو مساعدتهم تحديداً، ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدتهم إياهم. كما خلت أوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات - فحصتها المحكمة وشاهدتها - من أدلة مادية وأسلحة وذخائر ومهمات وعتاد، معتبرة تطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه التى وقعت أثناء الأحداث هم من ضباط وأفراد الشرطة.

وخلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من أى تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن إليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعى فى زمانها ومكانها المشار إليهما هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديداً، ولما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم.

وخلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أى اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفهية لثمة اجتماعات تثبت قطعاً وجزماً ويقيناً اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم، أو مساعدتهم آخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم. وأن المحكمة لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزى - المقدمة فى الدعوى - وتطرحها جانباً ولا تعول عليها وخلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة، فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلى توافر علاقة السبب بالمسبب.

وأن جميع التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعى وقد طالعتها المحكمة، وإن صح ما أثبت بها من بيانات للإصابات كدليل لحدوث الإصابة لكنها فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلاً على شخص محدثها.

وخلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقينى جازم يثبت للمحكمة بما تطمئن إليه ارتكاب أى من المتهمين المذكورين ركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير.

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقيناً التى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من المتهمين المذكورين.

ومن حيث إنه وقد خلت أوراق التداعى من تلك الأدلة، وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أى من المتهمين.