وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 مقدم من النائب محمد أنور السادات، وأحالته للجنة التشريعية.
واعترض اللواء عادل عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، على المادة الأولى من القانون، مشيرًا إلى أنها «حذفت حق النائب العام أو من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين في أي من السجون».
وتنص هذه المادة كما وردت في الاقتراح على «إيداع كل من يُحتجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته، على أي وجه، في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية، ولا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر، من احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية التي ينتمي إليها السجين».
ووافق عبد المولى على المادة 19 من القانون التي تنص على «معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طبية، خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم والوضع ومضي أربعين يومًا على الوضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني، وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يُذكر في شهادة الميلاد ويجب أن يبذل للأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان».
كما وافق على المادة 20 التي تنص على «بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونوا أثناءها في رعاية أمهاتهم».
كما وافق على المادة 68 والتي تقضي بوقف تنفيذ الإعدام على الحامل إلى ما بعد السنتين، في حين اعترض على المادة 86، والتي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أو من يُنيبه من أعضاء المجلس، بعد أخذ إذن رئيس المجلس، في الدخول إلى جميع السجون في كل وقت لتقصي الحقائق فيما يقع من مخالفات.