وافق مجلس الشعب نهائيًّا على مشروع قانون إجراءات الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان أمام محكمة النقض الذي ألغى قاعدة «سيد قراره».
كان المجلس قد ناقش خلال الجلسة المسائية، الإثنين، آخر مادتين في القانون، ووافق النواب على المادة 16 دون تعديل وتنص على: أن «تسري أحكام هذا القانون على الطعون في الانتخابات والتعيينات التي قدمت إلى محكمة النقض قبل العمل بهذا القانون، وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يستوفي طعنه وفقًا لأحكام هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر تاريخ الطعن في هذه الحالة هو تاريخ استيفائه».
وشهدت الجلسة رفض الأغلبية مطالبة النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية، بإعطاء الحق للناخب في تقديم طعن ضد نائب دائرته، مع رفع غرامة الطعون الكيدية، وتم قصر الأمر على المرشح الذي خسر في الانتخابات.
ووافق المجلس أيضًا على المادة 17 والتي تنص على أنه «يسري فيما لم يرد بشأنه نص هذا القانون القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».