استبعد اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، صدور إعلان دستورى مكمل. ولفت إلى أن الإعلان الدستورى الحالى يحدد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية، وأن الرئيس الجديد سيحلف اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب. وأكد «هاشم» فى حواره مع «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعود إلى دوره الأساسى بعد تولى رئيس الجمهورية مهامه. واقترح إنشاء مجلس دفاع وطنى يضم رئيس المجلس العسكرى وأعضاءه.. وفيما يلى نص الحوار: اللواء سيد هاشم: لا جدوى من الإعلان الدستورى المكمل.. وصلاحيات الرئيس موجودة فى «إعلان مارس» ■ لماذا لم يصدر إعلان دستورى مكمل يحدد مهام الرئيس خاصة ونحن على مشارف تولى رئيس جديد إدارة البلاد؟ - لا أرى جدوى من صدور إعلان دستورى مكمل، لأنه سيثير لغطًا بين الفرقاء السياسيين الذين ثبت بالممارسة الفعلية عجزهم عن الاتفاق أو التوافق، لأن ضرره أكبر من نفعه، وإذا كان المقصود من إعلان دستورى مكمل تحديد صلاحيات الرئيس قبل تنصيبه نهاية يونيو المقبل فإن المادة 25 من الإعلان الدستورى، الذى صدر 30 مارس 2011، حددت صلاحيات رئيس الجمهورية القادم فى ظل الإعلان الدستورى أى قبل وضع الدستور.
■ نفهم من ذلك أن الرئيس القادم سيتولى مهام عمله وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.. إذن ما هى صلاحيات الرئيس؟ - الإعلان الدستورى قال فى البند 2 من المادة 25: «يباشر رئيس الدولة فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، عدا المبين فى البندين 1 و2، وهما التشريع وإقرار السياسة العامة والموازنة العامة؛ لأنها تصبح من اختصاص المجلس التشريعى بالمشاركة مع كل من الحكومة والرئيس، أما الصلاحيات الأخرى للرئيس فهى تعيين الأعضاء المدنيين فى مجلس الشعب، ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد فى دورتهما العادية ودعوتهما لاجتماع غير عادى. وللرئيس حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الخارج والداخل، وإبرام المعاهدات والاتفاقات التى تعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة، وتعيين رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ونوابهم، وإعفائهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم واعتماد ممثلى الدول الأجنبية، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها»، كما نص على السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. ■ وما موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمجرد تولى الرئيس مهامه؟ - ينتهى دور المجلس العسكرى بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية وحلف اليمين، فبعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الفائز سوف يحلف الرئيس الجديد اليمين أمام مجلس الشعب وفقا لنص المادة 3 من الإعلان الدستورى، ونصها: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى وأحترم الدستور والقانون وأن أراعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، ووفقا لنص المادة 31 من الإعلان الدستورى، فإن على رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال 60 يوماً على الأكثر من مباشرة مهامه.
■ البعض كان ينادى بضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل للإعلان الصادر فى مارس 2011.. فلماذا تم تعطيله؟ - أهم ما كان سيشتمل عليه الإعلان الدستورى المكمل وفقا لمطلب المنادين به هو تحديد اختصاص رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين السلطات الأخرى، بينما دستور 71 السابق ينص على أن مجلس الشعب هو الذى يصدر القوانين ثم تعاد إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وبصلاحيات الرئيس تعاد القوانين إلى مجلس الشعب بعد النظر فيها وإجراء التعديل عليها وفقا لما يتراءى له، فإذا أصر المجلس على رؤيته فمن حقه أن يصدره بموافقة ثلثى الأعضاء ويكون نافذًا، ولا يحتاج إلى تصديق من رئيس الجمهورية، لكن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 لم يأت بمثل هذا الجزء، فأصبح من سلطات الرئيس القدرة على تعطيل صدور أو إنفاذ أى قانون يصدره المجلس.
■ إذن ما علاقة رئيس الدولة بالسلطة التشريعية؟ - هى التى تكيف طبيعة النظام السياسى فى الدولة وما إذا كان برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً، والنظام فى دستور 71 كان رئاسيا، وتعديل هذا النظام الرئاسى الذى استمر أكثر من 50 عاما إلى نظام برلمانى أو مشترك يقتضى توافق الإرادة الشعبية للمصريين، من خلال وضع نص الدستور بمعرفة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ثم الموافقة على هذه النصوص من خلال استفتاء شعبى، لذا فلا يجوز المصادرة على الإرادة الشعبية بإصدار إعلان دستورى مكمل، فالإعلان الحالى كاف، وكما يقول المثل الشعبى: «الباب اللى ييجى منه الريح سده واستريح»، ولا أنصح بإصدار إعلان دستورى مكمل.
■ من خلال رؤيتكم للمشهد الحالى ما هو مستقبل القوات المسلحة بعد تولى الرئيس مهامه؟ - باعتبار القوات المسلحة جزءا من السلطة التنفيذية، لها وضعية خاصة، مستمدة من تاريخها ودورها فى حماية الوطن فى الداخل والخارج، وبما أن مصر دولة «محروبة»، كما قال الفقيه الغزالى، يلزمها الاستعداد القتالى ويلزمها موارد لا تعجزها عن أداء مهامها، وفى الوقت الحالى تؤدى القوات المسلحة دوراً فى إدارة شؤون البلاد من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فبعد تولى رئيس الدولة ينتهى دور المجلس العسكرى وهو ما نص عليه الإعلان الدستورى فى المادة 56 بتولى القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وبعد تولى الرئيس تعود إلى ثكناتها، وتؤدى دورها فى حماية أمن البلاد ضد أى معتد خارجى باستثناء ما يناط بها وفقا للقانون فى حالة الطوارئ.
■ ماذا عن وضع الجيش فى الدستور عبر الدساتير التى مرت على تاريخ مصر بداية بدستور 1882، ودستور 1923، ودستور 1971 ثم الإعلان الدستورى فى 2011؟ - وضع الجيش فى جميع الدساتير المصرية واحد ولم يتغير، ونص الدستور على أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، كما نصت الدساتير على إنشاء مجلس دفاع وطنى، لكنه لا يطبق على أرض الواقع.
■ هل سيتغير وضع الجيش فى الدستور المقترح فى ظل مناداة البعض بتغييره؟ - لن يتغير وضع الجيش فى الدستور.
■
البعض كان ينادى بإعلان ميزانية القوات المسلحة فى الدستور المقترح فما تعليقكم؟ - ميزانية القوات المسلحة هى البند رقم 1 فى كل دساتير العالم، حفاظا على السرية، وهذا الأمر لم يرد
فى الدستور، لكنها محل تطبيق فعلى، وهناك جهات رقابية، فمثلا داخل المجلس التشريعى توجد لجنة الدفاع والأمن القومى، كما يوجد مجلس الدفاع الوطنى وفقا للمادة 54 من الدستور.
■ يتوقع كثيرون أنه فى حال عدم قبول الشعب للرئيس الجديد سيحدث انقلاب عسكرى.. فما تفسيركم لذلك؟ - القوات المسلحة لا تمارس عملاً سياسياً، لأنها قوات عسكرية قتالية محترفة، فليس لها دور آخر فى هذا الأمر، لذا لا أتوقع أن تقوم بمثل هذه الأعمال، فهى بعيدة عن ممارسة العمل السياسى وفقا لنصوص قانون ممارسة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56، والمادة الأولى منها تنص على أن يعفى من أداء هذا الواجب ضباط القوات المسلحة، أى نحن لا نشترك فى الحياة السياسية.
■ ذكرت أنه من صلاحيات الرئيس تعيين الوزراء.. فما هو موقع وزير الدفاع الحالى ورئيس الأركان الحالى بعد تولى الرئيس الجديد مهام عمله؟ - القاعدة تقول إن رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة والوزراء، ووزير الدفاع يعد أحد الوزراء، فالأمر هنا يتعلق بنظرية المواءمة، فمثلا رئيس الدولة يختار رئيس وزراء ينتمى للأغلبية البرلمانية حتى يتحقق التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والأمر ذاته يطبق على وضع القوات المسلحة، فأظن أنه من التقدير اختيار من يصلح لهذا المنصب من قيادات عسكرية أخرى، لأن القاعدة الجوهرية للقوات المسلحة تعتمد الأقدمية، فهى أساس العمل العسكرى، فلن يكون من الملائم أن يبقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عضواً فى مجلس الوزراء «وزير دفاع»، إضافة إلى أقدميته فى إدارة شؤون البلاد، وفى الوقت ذاته أظن أنه سيكون من الملائم أن يتم إنشاء مجلس دفاع وطنى، وأن يكون هناك تعديل تشريعى لهذا القانون الذى أشارت إليه المادة 54 من الإعلان الدستورى، بما يتناسب مع دساتير العالم، وأقترح أن يبقى رئيس المجلس العسكرى وأعضاؤه ضمن مجلس الدفاع الوطنى فهو مجلس استشارى يؤدى مهام كبيرة، لأن البلاد تحتاج إلى مخزون الخبرات والتجارب الموجودة لدى فريق العمل داخل هذا المجلس.
■ وماذا عن شكل العلاقة بين القوات المسلحة والرئيس الجديد؟ - القوات المسلحة ملك للشعب، فإذا اختار الشعب من يمثله رئيسا للبلاد فالرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة كما هو الحال فى أغلب دول العالم.