قضت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، برئاسة المستشار عدلي منصور، نائب رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة 6 مكرر من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تحظر على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بتولي مناصب عليا وقيادية.
قال المحكمة، في نص قرارها، الذي وصل «المصري اليوم» نسخة منه، إن المادة 6 مكرر، في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وتقضي بحظر تولي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو أعضاء أمانتها، مناصب عليا أو تنفيذية في فترة الرئيس الحالي، غير دستورية.
وأضاف أن التعديل المقترح بإلغاء فترة الصمت الانتخابي، المدرجة بقانون انتخابات الرئاسة وتعديلاته، غير دستوري أيضا، لأنه يخل «بالتوازن بين حقوق كل من المرشحين وهيئة الناخبين، باعتباره التزامًا دستوريًا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكًا».
وأردفت المحكمة أن نص المادتين (38، 54) من القانون، وهما المادتان الخاصتان بإعلان بتاريخ الانتخابات في اللجان العامة، والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية، دستوريتان لأنهما «تتفقان وأحكام».
النص الكامل لقرار المحكمة