قضت محكمة القضاء الإداري ببنها، في جلستها المنعقدة الأربعاء، بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7 مارس الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، فيما تضمنه في مادته الأولى من دعوة الناخبين للانتخاب المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية وما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته.
وتضمن الحكم تصريح المحكمة لمقيم الدعوى برفع طعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2010، والمعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أمام المحكمة الدستورية العليا، خلال فترة 3 أشهر من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري.
وجاء في الحكم عدم الاختصاص الولائي بنظر الطلب المقدم من مقيم الدعوى في شأن عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس من العام الماضي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر، وعضوية المستشارين الدكتور أحمد غنيم، ورضا عثمان، والمستشارين محمد فهيم، وإبراهيم المنسي، ومحمود النمر.