يخصص الدستور الإيرانى، فصله الثانى للتحدث عن الحريات، تحت مسمى «حقوق الشعب»، ونظراً لأنه وقت صياغة الدستور، كان التهمة الرئيسية التى يواجهها الشاه هى «القمع»، حرص واضعو الدستور الجديد على «ثورة حقوقية»، تبدو متطورة بكثير عن عهد الشاه، إلا أنها تستبدل الخطوط الحمراء التى كان الشاه يفرضها فى دستوره لانتهاك حقوق الإنسان، بخطوط حمراء أخرى هى الشريعة وأسس الجمهورية ومعايير الإسلام، فيما قرر الدستور أيضاً وضعاً خاصاً للمرأة.
وتنص المادة 19 من الدستور على أن «جميع أفراد شعب إيران أياً كانت الفئة العرقية أو القبيلة التى ينتمون إليها يتمتعون بالمساواة فى الحقوق ولا يمنح اللون أو العرق أو اللغة أى امتياز»، ولم تذكر المادة المساواة فى حالة اختلاف الدين.
أما المادة 20 فتنص على أنه «يتمتع جميع مواطنى البلد، رجالاً ونساء على حدٍ سواء، بحماية القانون وجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقاً للمعايير الإسلامية».
وعن وضع المرأة تقول المادة 21 «يجب أن تكفل الحكومة حقوق المرأة فى جميع المجالات طبقاً للمعايير الإسلامية»، وتحدد المادة لهذه الحقوق 5 أهداف متعلقة بالمرأة هى «تهيئة بيئة مواتية لنمو شخصية المرأة ولإعادة حقوقها المادية والفكرية على حدٍ سواء إليها، وحماية أمنها لاسيما أثناء الحمل والإنجاب، وحماية الأطفال الذين لا يوجد أوصياء عليهم، وإقامة محاكم مختصة لحماية الأسرة والحفاظ عليها.
ورغم أن الدستور ينص فى مادته 22 و23 على حريات واسعة تحصن «كرامة الفرد ومعتقداته»، وتجرم «التحرش به وتوبيخه»، كما تشدد المادة 24 على حرية الصحافة، لكنها تحدد أن «المطبوعات تتمتع بحرية التعبير إلا متى كانت تلك الحرية تمس بمبادئ الإسلام الأساسية أو بحقوق الشعب، ويحدد القانون تفاصيل هذا الاستثناء»، وللقانون الإيرانى تشعبات ضخمة فيما يتعلق بهذا المجال، حيث تشهد الصحافة الإيرانية أزمة حريات واسعة، حيث تغلق السلطات وتصادر تقريباً جميع الصحف المعارضة، كما يتعرض الصحفيون لعمليات اعتقال واسعة بسبب ما ينشرونه.
أما المظاهرات والاجتماعات فهى مباحة بحكم الدستور «بشرط عدم المساس بالمبادئ الأساسية للإسلام»، وهى الحجة التى استخدمتها الداخلية الإيرانية لقمع انتفاضة 2009 ضد معارضى الرئيس أحمدى نجاد.
رغم بعض النصوص المقيدة للحريات فى الدستور الإيرانى، إلا أن هناك مواد أخرى تحمل حريات حقيقية للمواطنين، مثل المادة 32 التى تنص على أنه «لا يجوز إلقاء القبض على أحد إلا بناء على أمر صادر بذلك ووفقاً للإجراءات التى ينص عليها القانون، وفى حالة القبض يجب إبلاغ المتهم خطياً ودون إبطاء بالتهم المنسوبة إليه وبأسباب اتهامه، ويجب إحالة ملف مؤقت إلى السلطات القضائية المختصة فى غضون 24 ساعة، كحدٍ أقصى.
وكذلك تنص المادة 34 على أنه «لكل مواطن أن يلتمس العدالة باللجوء إلى المحاكم المختصة كحق لا جدال فيه (...) ولا يمكن منع أحد من الوصول إلى المحاكم التى يكون له الحق قانوناً فى اللجوء إليها».