وافق مجلس الشعب، الإثنين، في جلسته المسائية على تعديل المادة «38» من القانون «174» لسنة 2005، المختص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وتنص على أن «يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع أصوات الناخبين في جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة في محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات».
وقد أقرت التعديلات بأن يتم الإعلان عن النتيجة أمام ممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن يسلم رئيس اللجنة كلاً من المرشحين أو وكلائهم ومندوبيهم صورة من محضر النتيجة، مختومة بختم اللجنة العامة وبخاتم شعار الجمهورية، وممهورًا بتوقيع رئيس اللجنة.
وأشار التعديل إلى أن نفس هذه الأحكام تسري على إجراءات الفرز في اللجان خارج جمهورية مصر العربية، حيث يقوم السفير أو القنصل محل قاضي اللجنة.
واعترض النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، على الإضافة الخاصة بختم النتيجة بخاتم شعار الدولة، معتبرًا إياه غير عملي وغير صحيح، كما أنه «يفتح الباب لتعطيل النص، كما كان يحدث أيام التزوير، حينما كان يصر البعض لتعطيل إجراءات التوكيلات على ختمها بشعار الدولة».
وأشار النائب محمد العمدة إلى أن الهدف من التعديل هو «ضمان نزاهة الانتخابات».
بينما قال النائب عامر عبد الرحيم: «استطعنا الجمع بين تحصين المادة (28) لرئيس الجمهورية القادم من الطعن عليه، مع إحكام الرقابة على الانتخابات بتعديل المادتين (30) و(38)».