وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية، الثلاثاء، على إلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكري، والتي كانت تعطي الحق لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري متى أعلنت حالة الطوارئ.
كما وافق المجلس على إحالة النيابة العسكرية، والمحاكم العسكرية، من تلقاء نفسها، ودون رسوم، إلى النيابة العامة جميع الدعاوى التي سبق إحالتها للقضاء العسكري.
ويحق لمن صدر عليهم أحكام نهائية من القضاء العسكري في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا، إن يتقدم بطعن علي الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا خلال 60 يومًا من العمل بالقانون.
يذكر أن النائبين محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية، وحسين إبراهيم، ممثل حزب الحرية والعدالة، قد تقدما باقتراحين بمشروعي قانون، طالب العمدة في اقتراحه بإلغاء المادة 48 التي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلًا فى اختصاصها أم لا، وسوف يناقش المجلس إلغاء المادة 48 خلال مناقشة مواد القانون.