وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، الاثنين، مبدئياً على مشروع قانون الحد الأقصى للدخول، وربطه بالحد الأدنى، وحدد المشروع 50 ألف جنيه كحد أقصى لدخول العاملين بالدولة، وأجاز بالاستثناء من هذا السقف ما سمى «حالات الضرورة»، على أن تكون بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على طلب من الوزير المختص أو الجهة المعنية.
وتمسك النواب بوضع مادة فى القانون تؤكد أن تكون جهة الصرف التى يحصل منها المسؤول على راتبه جهة واحدة فقط، وليس عدة جهات، وأن يقدم المسؤول إقرارا بالذمة المالية يتضمن راتبا لا يزيد عن الحد الأقصى، ويضع ما زاد على ذلك فى إقرار يقدم قبل 30 يوماً من انتهاء السنة المالية.
وشهدت المناقشات جدلاً حول وضع مادة فى القانون بعقوبة من لا يتقدم بالإقرار، أو من لا يقدم لخزينة الدولة ما يزيد على الحد الأقصى من راتبه، وانتهى الأمر إلى أن العقوبة موجودة فى قانون العقوبات، وتنص على معاقبة من لا يقدم إقراراً، أو يحصل على أكثر من الحد الأقصى، بتهمة السرقة والتدليس، وغرامة لا تقل عن 25٪، ولا تزيد على 100% من إجمالى دخله.
ويتحدد مجموع الدخل الذى يتقاضاه الموظف سنويا من الراتب المقرر له، والمكافآت التى يحصل عليها لأى سبب، والحافز والأجور الإضافية، وبدلات، ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات، أو اللجان، سواء فى جهة عمله، أو فى جهة أخرى، ويطبق هذا القانون على العاملين المدنيين بالدولة، والقطاع العام، والهيئات العامة والقومية، الخدمية، والاقتصادية، والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، مثل الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهيئة الشرطة.