وافقت لجنتا الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان فى مجلس الشعب، الاثنين، من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من اللجنة الثانية بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب.
ونص مشروع القانون على أن «كل موظف عمومى عذب شخصاً أو أمر أو حرض على ذلك أو وافق أو سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن 5 سنوات، وإذا مات المجنى عليه تطبق العقوبة المقررة للقتل العمد».
قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، خلال اجتماع اللجنتين، الاثنين: «أنا مع قطع رقبة من قام بالتعذيب أو أمر به، لكن لا تتساوى عقوبة هؤلاء مع شخص سكت عن هذا الفعل، خاصة أنه من الصعب إثبات السكوت عن التعذيب». وقال مشروع القانون إن كل موظف عمومى أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرف من يعذبه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.